الحر العاملي
475
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
بيت الحجام من غير ضرورة ، قال : لا بأس إذا كان المكان الذي صلى فيه نظيفا . 2 - وبالاسناد قال : وسألته عن الرجل يجامع على الحصير أو المصلى هل تصلح الصلاة عليه ؟ قال : إذا لم يصبه شئ فلا بأس ، وإن أصابه شئ فاغسله وصل . 3 - وبالاسناد قال : وسألته عن الرجل يكون في صلاته هل يصلح أن تكون امرأة مقبلة بوجهها عليه في القبلة قاعدة أو قائمة ؟ قال : يدرؤها عنه فإن لم يفعل لم يقطع ذلك صلاته . ( 6300 ) 4 - أحمد بن محمد البرقي في ( المحاسن ) عن إدريس بن الحسن ، عن يونس ابن عبد الرحمان ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : من تأمل خلق ( خلف ) امرأة في الصلاة فلا صلاة له . أقول : وتقدم على بعض المقصود في أحاديث وضع الساتر قدام المصلي وغير ذلك . 44 - باب جواز تقدم المصلى عن مكانه مع الحاجة ورجوعه القهقرى وكراهة تأخره ووجوب الكف عن القراءة حال المشي الا مع الضرورة 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن أحمد ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( ع ) قال : سألت عن القيام خلف الامام في الصف ما حده ؟ قال : إقامة ما استطعت فإذا قعدت فضاق المكان فتقدم أو تأخر فلا بأس .
--> ( 2 ) قرب الإسناد ص 91 ( 3 ) قرب الإسناد ص 94 ( 4 ) المحاسن ص 82 وفى ذيله : قال يونس : إذا كان في الصلاة تقدم ما يدل على بعض المقصود في ب 4 و 11 و 12 . الباب 44 - فيه 8 أحاديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 331 - بحار الأنوار ج 4 ص 155 فيه : قم ما استطعت . أورده أيضا في ج 3 في 1 ر 70 من الجماعة .