الحر العاملي
472
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
على السجود عليه بالجبهة ، أو على الكراهية ، أو على الاستخفاف وقصد الإهانة لما مر . 41 - باب كراهة استقبال المصلى السيف 1 - محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن محمد بن عيسى عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( ع ) عن آبائه عن أمير المؤمنين عليهم السلام قال : لا تخرجوا بالسيوف إلى الحرم ، ولا يصلي أحدكم وبين يديه سيف ، فان القبلة أمن . ورواه في ( الخصال ) باسناده الآتي عن علي ( ع ) . أقول : وتقدم ما يدل على كراهة استقبال الحديد . 42 - باب استحباب تفريق الصلاة في أماكن متعددة 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال : قال أبو عبد الله ( ع ) الامام إذا انصرف فلا يصلى في مقامه ركعتين حتى ينحرف عن مقامه ذلك . وباسناده عن محمد بن مسعود ، عن محمد بن نصير ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله ( ع ) مثله إلا أنه ترك لفظ ركعتين . 2 - وبإسناده عن محمد بن الحسين ، عن الحكم بن مسكين ، عن عبد الله بن علي الزراد قال : سأل أبو كهمس أبا عبد الله ( ع ) فقال : يصلي الرجل نوافله في موضع أو يفرقها ؟ قال ؟ لا ، بل هيهنا وهيهنا فإنها تشهد له يوم القيامة . ورواه الكليني ، عن محمد بن
--> الباب 41 فيه حديث : ( 1 ) العلل ص 124 - الخصال ج 2 ص 158 . أخرجه عن الثاني أيضا في 6 / 30 ، وعنهما أيضا في ج 5 في 3 / 35 من مقدمات الطواف . تقدم ما يدل على ذلك في ب 57 من لباس المصلي وفى ب 30 هنا ويأتي ما يدل عليه في ب 13 من المساجد . الباب 42 - فيه 9 أحاديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 227 و 245 و 333 ( 2 ) يب ج 1 ص 231 - الفروع ج 1 ص 127 - العلل ص 121 .