الحر العاملي

469

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

وأنه لا يحل لنبي صلى الله عليه وآله ولا لوصي نبي أن يصلي فيها ، فمن أراد أن يصلي فليصل . ثم ذكر حديث رد الشمس وأن جويرية لم يصل في أرض بابل حتى ردت الشمس فصلى مع علي ( ع ) . ( 6275 ) 3 - وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد عن أحمد بن عبد الله القزويني ، عن الحسين بن المختار القلانسي ، عن أبي بصير ، عن عبد الواحد بن المختار الأنصاري ، عن أم المقدام الثقفية قالت : قال لي جويرية بن مسهر قطعنا مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( ع ) جسر الفرات في وقت العصر ، فقال : إن هذه أرض معذبة لا ينبغي لنبي ولا وصي نبي أن يصلي فيها ، فمن أراد منكم أن يصلى فليصل ثم ذكر نحوه . ورواه الصفار في ( بصائر الدرجات ) عن أحمد بن محمد مثله ، وروى الذي قبله عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن عبد الله بن بحر ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن ابن أبي المقدام ، عن جويرية بن مسهر مثله . 4 - محمد بن الحسن ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن صالح السكوني ، عن محمد بن أبي عمير قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) أصلي على الشاذ كونه وقد أصابها الجنابة ؟ قال : لا بأس . أقول : وقد تقدم ما يدل على باقي الاحكام في القبلة وفي النجاسات ، ويأتي ما يدل على بعضها هنا ، وفي أحاديث القيام . 39 - باب جواز الصلاة على كدس الحنطة ونحوه مع التمكن من أفعال الصلاة على كراهية ، وحكم علو المسجد عن الموقف

--> ( 3 ) العلل ص 124 - بصائر الدرجات ص 60 ( 4 ) يب ج 1 ص 78 - صا ج 1 ص 198 أورده بطريق آخر في ج 1 في 4 / 30 من النجاسات تقدم ما يدل على ذلك في ب 30 من النجاسات ، وفى ب 13 و 14 و 15 و 17 و 19 من القبلة . يأتي ما يدل عليه في ب 14 من القيام الباب 39 - فيه حديثان :