الحر العاملي
459
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أبي الحسن ( ع ) قال : سألته عن الرجل هل يصلح له أن ) يصلي والسراج موضوع بين يديه في القبلة ، قال : لا يصلح له أن يستقبل النار . ورواه الصدوق باسناده عن علي بن جعفر . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يحيى . وباسناده عن محمد بن يعقوب ، ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر مثله . 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن عمران بن موسى ، ومحمد بن أحمد جميعا ، عن أحمد ابن الحسن ، عن عمرو بن سعيد عن مصدق ، عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله ( ع ) ( في حديث ) قال : لا يصلي الرجل وفي قبلته نار أو حديد قلت : أله أن يصلي وبين يديه مجمرة شبه ؟ قال : نعم : فإن كان فيها نار فلا يصلي حتى ينحيها عن قبلته ، وعن الرجل يصلي وبين يديه قنديل معلق فيه نار إلا أنه بحياله قال : إذا ارتفع كان أشر لا يصلي بحياله . ورواه الشيخ : باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، وباسناده عن محمد بن يعقوب ، ورواه الصدوق باسناده عن عمار بن موسى إلى قوله : ينحيها عن قبلته وترك حكم النار والحديد . 3 - قال الكليني والشيخ : وروي أيضا أنه لا بأس به ، لان الذي يصلي له أقرب إليه من ذلك . 4 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن ، عن
--> ( 1 ) الفروع ج 1 ص 109 ( الصلاة في الكعبة ) - الفقيه ج 1 ص 81 - صا ج 1 ص 199 - يب ج 1 ص 200 - قرب الإسناد ص 87 ( 2 ) الفروع ج 1 ص 108 - صا ج 1 ص 199 - يب ج 1 ص 200 - الفقيه ج 1 ص 82 أورد صدره في 1 / 27 وفى الفقيه للحديث صدر يأتي في 2 ر 37 وبعده جملة تقدمت في 15 ر 45 من لباس المصلي . ( 3 ) الفروع ج 1 ص 108 - يب ج 1 ص 200 ( 4 ) يب ج 1 ص 200 - صا ج 1 ص 199 - الفقيه ج 1 ص 81 - علل الشرايع ص 121 - المقنع ص 7 راجع الفقيه ففيه كلام في اسناد الحديث ومضمونه .