الحر العاملي

444

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

انضح بالماء ، ثم صل ، قال : وسألته عن معاطن الغنم أتصلح الصلاة فيها ؟ قال : نعم لا بأس . أقول : وقد تقدم ما يدل على بعض المقصود ، ويأتي ما يدل عليه في أحكام الدواب وغير ذلك . 18 - باب كراهة الصلاة إلى حائط ينز من كنيف أو بالوعة بول ، واستحباب ستره 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن أبي حمزة ، عن أبي الحسن الأول ( ع ) قال : إذا ظهر النز من خلف الكنيف وهو في القبلة يستره بشئ الحديث . 2 - محمد بن يعقوب عن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عمن سأل أبا عبد الله ( ع ) عن المسجد ينز حائط قبلته من بالوعة يبال فيها ، فقال : إن كان نزه من البالوعة فلا تصل فيه ، وإن كان نزه من غير ذلك فلا بأس . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك . 19 - باب كراهة الصلاة على الطرق وان لم تكن جواد ، وجواز الصلاة على جوانبها 1 - محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( ع ) ( في حديث ) قال : لا بأس أن تصلي بين الظواهر وهي الجواد جواد الطريق ، ويكره أن تصلي في الجواد .

--> تقدم ما يدل على ذلك في 6 و 7 / 15 ويأتي ما يدل عليه في 2 / 25 وفى ج 5 في 9 و 12 / 30 من أحكام الدواب . الباب 18 - فيه حديثان : ( 1 ) الفقيه ج 1 ص 89 أورده أيضا في 1 / 12 من القبلة ( 2 ) الفروع ج 1 ص 108 - يب ج 1 ص 198 لعله أشار بقوله : ويأتي إلى ما يأتي في ب 31 راجعه . الباب 19 - فيه 10 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 108 الصلاة في الكعبة وفوقها - يب ج 1 ص 243 أورد صدره في 2 / 23 .