الحر العاملي
423
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
4 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن صفوان ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان مولى طربال ، عن عبيد بن زرارة قال : سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : الأرض كلها مسجد إلا بئر غايط أو مقبرة أو حمام . أقول : الاستثناء هنا على وجه الكراهة ، لما يأتي إن شاء الله . 5 - جعفر بن الحسن بن سعيد المحقق في ( المعتبر ) قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا أينما أدركتني الصلاة صليت . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في التيمم وغيره ، ويأتي ما يدل عليه وعلى اشتراط كونه مملوكا أو مأذونا فيه . 2 - باب حكم الصلاة في المكان المغصوب والثوب المغصوب 1 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( ع ) لو أن الناس أخذوا ما أمرهم الله فأنفقوه فيما نهاهم عنه ما قبله منهم ، ولو أخذوا ما نهاهم الله عنه فأنفقوه فيما أمرهم الله به ما قبله منهم ، حتى يأخذوه من حق وينفقوه في حق . ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سنان ، عن إسماعيل بن جابر ، عن أبي عبد الله ( ع ) مثله . 2 - الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) عن أمير المؤمنين ( ع ) في وصيته لكميل قال : يا كميل انظر في ما تصلي وعلى ما تصلي إن لم يكن من وجهه
--> ( 4 ) يب ج 1 ص 327 فضل المساجد - صا ج 1 ص 221 باب بئر الغايط يتخذ مسجدا ، أورده أيضا في 2 / 31 ( 5 ) المعتبر ص 158 تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في ب 7 من التيمم ، ويأتي ما يدل على ذلك في ب 3 الباب 2 - فيه حديثان : ( 1 ) الفقيه ج 1 ص 18 باب فضل المعروف من الزكاة - الفروع ج 1 ص 170 باب وضع المعروف موضعه من الزكاة . ( 2 ) تحف العقول ص 40 - بشارة المصطفى : ص 34 .