الحر العاملي

390

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

ابن سنان ، عن داود الرقي قال : خرجت مع أبي عبد الله ( ع ) إلى ينبع فلما خرجت رأيت عليه خفا أحمر ، فقلت له : جعلت فداك ما هذا الخف الأحمر الذي أراه عليك ؟ فقال : خف اتخذته للسفر وهو أبقى على الطين والمطر وأحمل له ، قلت : فأتخذها وألبسها ؟ فقال : أما في السفر فنعم ، وأما في الحضر فلا تعدلن بالسوداء شيئا . ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن سنان نحوه . أقول : وفي أحاديث لبس السوداء السابقة ما يدل على عدم كراهة كون الخف أسود . 43 - باب استحباب الابتداء في لبس الخف والنعل باليمين وفي خلعهما باليسار واستحباب لبس الثياب مما يلي اليمين 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : من السنة خلع الخف اليسار قبل اليمين ، ولبس اليمين قبل اليسار . 2 - وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن وهيب بن حفص عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : إذا لبست نعلك خفك فابدأ باليمين ، وإذا خلعت فابدأ باليسار . ( 5955 ) 3 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد الأشعري ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : كان يقول : إذا لبس أحدكم نعليه فليلبس اليمين قبل اليسار ، وإذا خلعها فليخلع اليسرى قبل اليمنى . 4 - الحسن الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ) عن النبي صلى الله عليه وآله قال : إذا لبستم

--> تقدم ما يدل على بعض المقصود في ب 19 من لباس المصلي الباب 43 - فيه 4 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 2 ص 210 السنة في لبس الخف ( 2 ) الفروع ج 2 ص 210 ( 3 ) الفروع ج 2 ص 210 ( 4 ) مكارم الأخلاق ص 54 .