الحر العاملي

334

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

4 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام قال : قال جابر بن عبد الله الأنصاري : إن دباغة الصوف والشعر غسله بالماء ، وأي شئ يكون أطهر من الماء . ( 5715 ) 5 - وعن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام أن عليا ( ع ) قال : غسل الصوف الميت ذكاته . أقول : هذا مخصوص بغير الجز وقد تقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل على هذا المعنى . 57 - باب جواز الصلاة في السيف والقوس والكميخت ، وكراهة السيف للامام الا لضرورة ، واستقبال المصلى له 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( ع ) ( في حديث ) قال : سألته عن السيف هل يجري مجرى الرداء يؤم القوم في السيف قال : لا يصلح أن يؤم في السيف إلا في الحرب . 2 - وعنه ، عن أحمد ، عن أبيه ، عن وهب بن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام أن عليا ( ع ) قال : السيف بمنزلة الرداء تصلى فيه ما لم تر فيه دما ، والقوس بمنزلة الرداء . ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر عن أبيه مثله . 3 - ورواه الصدوق مرسلا عن أمير المؤمنين ( ع ) وزاد إلا أنه لا يجوز للرجل أن يصلي وبين يديه سيف ، لان القبلة أمن ، قال : وروي ذلك عن أمير المؤمنين ( ع )

--> ( 4 ) قرب الإسناد ص 37 ( 5 ) قرب الإسناد ص 71 تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في ب 68 من النجاسات ، وتقدم في 2 / 1 : الميتة لا تصل في شئ منه ، وفي ب 2 ما بمفهومه ينافي ذلك وما يدل عليه فتأمل ويأتي ما يدل على ذلك في ج 8 في ب 33 من الأطعمة المحرمة الباب 57 فيه 5 أحاديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 242 تقدم شرح مواضع قطعاته في 7 / 25 ( 2 ) يب ج 1 ص 242 - قرب الإسناد 62 - الفقيه ج 1 ص 81 أورده أيضا في ج 1 في 3 / 83 من النجاسات . ( 3 ) يب ج 1 ص 242 - قرب الإسناد 62 - الفقيه ج 1 ص 81 أورده أيضا في ج 1 في 3 / 83 من النجاسات .