الحر العاملي

332

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

الحاجة لبسهما ( سألها فيهما ) وسأل الله حاجته . أقول : قد عرفت وجه الجمع في العنوان ، ويحتمل التخيير ويأتي ما يدل على ذلك 55 - باب جواز الصلاة فيما يشتري من سوق المسلمين من الثياب والجلود ما لم يعلم أنه ميتة أو نجس ، وعدم وجوب السؤال عنه 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألته عن الرجل يأتي للسوق فيشتري جبة فراء لا يدري أذكية هي أم غير ذكية ، أيصلي فيها ؟ فقال : نعم ليس عليكم المسألة ، إن أبا جعفر ( ع ) كان يقول : إن الخوارج ضيقوا على أنفسهم بجهالتهم ، إن الدين أوسع من ذلك . ورواه الصدوق بإسناده عن سليمان بن جعفر الجعفري ، عن العبد الصالح موسى بن جعفر ( ع ) مثله . 2 - وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله ابن مسكان ، عن علي بن أبي حمزة أن رجلا سأل أبا عبد الله ( ع ) وأنا عنده عن الرجل يتقلد السيف ويصلي فيه ؟ قال : نعم ، فقال : الرجل إن فيه الكيمخت ، قال ما الكيمخت ؟ فقال : جلود دواب منه ما يكون ذكيا ومنه ما يكون ميتة ، فقال : ما علمت أنه ميتة فلا تصل فيه . 3 - وبإسناده عن سعد ، عن أيوب بن نوح ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن إسحاق ابن عمار ، عن العبد الصالح ( ع ) أنه قال : لا بأس بالصلاة في الفراء اليماني وفيما صنع في أرض الاسلام ، قلت : فإن كان فيها غير أهل الاسلام ؟ قال : إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس .

--> يأتي ما يدل على بعض المقصود في 6 / 69 من أحكام المساجد وفى ج 3 في ب 47 من صلاة الجمعة وفى ب 14 من العيدين . الباب 55 - فيه 4 أحاديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 241 - الفقيه ج 1 ص 83 أورده أيضا في ج 1 في 3 / 50 من النجاسات ( 2 ) يب ج 1 ص 241 أوردهما أيضا في ج 1 في 4 و 5 / 50 من النجاسات . ( 3 ) يب ج 1 ص 241 أوردهما أيضا في ج 1 في 4 و 5 / 50 من النجاسات .