الحر العاملي

323

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

47 - باب جواز الصلاة في ثوب حشوه قز ( 5670 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد قال : قرأت في كتاب محمد بن إبراهيم إلى الرضا ( ع ) يسأله عن الصلاة في ثوب حشوه قز ، فكتب إليه قرأته : لا بأس بالصلاة فيه . 2 - وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن زياد يعني ابن أبي عمير ، عن الريان ابن الصلت أنه سأل الرضا ( ع ) عن أشياء منها المحشو بالقز ، فقال : لا بأس بهذا كله . 3 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أحمد بن عبديل ، عن ابن سنان عن عبد الله بن جندب ، عن سفيان بن السمط ( في حديث ) قال : قرأت في كتاب محمد ابن إبراهيم إلى أبي الحسن ( ع ) يسأله عن ثوب حشوة قز يصلي فيه ؟ فكتب لا بأس به . 4 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن إبراهيم بن مهزيار أنه كتب إلى أبي محمد ( ع ) : الرجل يجعل في جبته بدل القطن قزا ، هل يصلي فيه ؟ فكتب : نعم لا بأس به . 48 - باب كراهة الركوب على الميثرة الحمراء وعدم تحريمه 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد البرقي ، عن أبيه عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح المدائني ، عن أبي عبد الله ( ع ) أنه كان يكره أن يلبس القميص المكفوف بالديباج ، ويكره لباس الحرير ، ولباس الوشي

--> الباب 47 - فيه 4 أحاديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 240 ( 2 ) يب ج 1 ص 241 أورده بتمامه في 2 / 5 ( 3 ) الفروع ج 1 ص 111 ( 4 ) الفقيه ج 1 ص 85 قال الصدوق : يعنى به قز المعز لا قز الإبريسم انتهى وقاله الشيخ أيضا في التهذيب حاكيا عن الصدوق . تقدم في 4 / 11 أن الإبريسم والقز سواء راجعه ، وفى 11 و 12 / 11 ما ينافي ذلك الباب 48 - فيه 6 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 112 وج 2 ص 206 - يب ج 1 ص 240 أورده أيضا في 9 / 11 .