الحر العاملي

316

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

( 5635 ) 3 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد جميعا ، عن الحسن بن علي ، عن أبي الحسن ( ع ) قال : كان يعرف موضع سجود أبي عبد الله ( ع ) بطيب ريحه . 4 - وعنهم ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن عبد الله بن الفضل النوفلي قال : حدثني أبي ، عن أبيه ، عن عمه إسحاق بن عبد الله ، عن أبيه عبد الله بن الحارث قال : كانت لعلي بن الحسين ( ع ) قارورة مسك في مسجده فإذا دخل إلى الصلاة أخذ منه فتمسح به . ( 5640 ) 5 - محمد بن علي بن الحسين في ( ثواب الأعمال ) عن علي بن أحمد ، عن أبيه ، عن جده أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن المفضل بن عمر ، عن الصادق ( ع ) قال : ركعتان يصليهما متعطرا أفضل من سبعين ركعة يصليها غير متعطر . وفي ( الخصال ) قال : قال ( ع ) وذكر مثله . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه . 44 - باب جواز الصلاة في القرمز إذا لم يكن حريرا محضا والا لم يجز 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن الحسن بن علي بن مهزيار ، عن علي بن مهزيار قال : كتبت إلى أبي محمد ( ع ) أسأله عن الصلاة في القرمز وأن أصحابنا يتوقفون عن الصلاة فيه ، فكتب لا بأس به مطلق والحمد لله . محمد بن علي بن الحسين باسناده عن إبراهيم بن مهزيار أنه كتب إلى أبي محمد الحسن ( ع ) وذكر مثله .

--> ( 3 ) الفروع ج 2 ص 222 ( 4 ) الفروع ج 2 ص 223 ( 5 ) ثواب الأعمال ص 22 - الخصال ص 79 تقدم ما يدل على استحباب التطيب بالمسك وغيره مطلقا في ج 1 في أبواب آداب الحمام فراجع ب 89 و 95 وبعدهما ، ويأتي ما يدل على ذلك في ج 3 في ب 47 من الجمعة وفى ب 14 من العيدين . الباب 44 - فيه - حديثان : ( 1 ) يب ج 1 ص 240 - الفقيه ج 1 ص 85 أورده أيضا في 7 ر 13