الحر العاملي

304

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله ( ع ) في الرجل يصلي وعليه خاتم حديد ، قال : لا ، ولا يتختم به الرجل فإنه من لباس أهل النار . الحديث . ورواه الصدوق بإسناده عن عمار الساباطي ، ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن الحسن مثله . 6 - وعنه ، عن رجل ، عن الحسن بن علي ، عن أبيه ، عن علي بن عقبة ، عن موسى بن أكيل النميري ، عن أبي عبد الله ( ع ) في الحديد إنه حلية أهل النار ( إلى أن قال : ) وجعل الله الحديد في الدنيا زينة الجن والشياطين فحرم على الرجل المسلم أن يلبسه في الصلاة إلا أن يكون قبال عدو فلا بأس به ، قال : قلت : فالرجل يكون في السفر معه السكين في خفه لا يستغني عنها ( عنه ) أو في سراويله مشدودا ومفتاح يخشي إن وضعه ضاع أو يكون في وسطه المنطقة من حديد ، قال : لا بأس بالسكين والمنطقة للمسافر في وقت ضرورة ، وكذلك المفتاح إذا خاف الضيعة والنسيان ، ولا بأس بالسيف وكل آلة السلاح في الحرب وفي غير ذلك لا تجوز الصلاة في شئ من الحديد فإنه نجس ممسوخ . ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن بعض أصحابه ( بنا ) عن علي بن عقبة نحوه إلا أنه ترك أوله واقتصر على قوله : الرجل يكون في السفر إلى آخره . أقول : تقدم في النجاسات حكم الحديد وطهارته ، وأن النجاسة هنا محمولة على الكراهة ، أو المعنى اللغوي أعني عدم النظافة والنزاهة . ( 5585 ) 7 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد عن جعفر بن محمد ، عن آبائه عليهم السلام ( في حديث المناهي ) قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن التختم بخاتم صفر أو حديد .

--> ( 6 ) يب ج 1 ص 200 - الفروع ج 1 ص 111 أورد صدره في 5 / 30 ( 7 ) الفقيه ج 2 ص 196 أخرجه مع قطعات أخرى مع حديث المناهي في ج 6 في 6 ر 94 مما يكتسب به .