الحر العاملي

299

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

أبي نصر ، عن حماد بن عثمان ، عن حماد اللحام قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن المملوكة تقنع رأسها إذا صلت ؟ قال : لا ، قد كان أبي إذا رأى الخادم تصلي وهي مقنعة ضربها لتعرف الحرة من المملوكة . ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن يونس بن عبد الرحمان ، عن حماد بن عثمان مثله . 10 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( ع ) قال : سألته عن الأمة هل يصلح لها أن تصلي في قميص واحد ؟ قال : لا بأس . 11 - محمد بن مكي الشهيد في ( الذكرى ) قال : روى علي بن إسماعيل الميثمي في كتابه عن أبي خالد القماط قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الأمة أيقنع رأسها ؟ قال : إن شاءت فعلت ، وإن شاءت لم تفعل ، سمعت أبي يقول : كن يضربن فيقال لهن : لا تشبهن بالحراير . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه في النكاح . 30 - باب عدم جواز لبس الرجل الذهب ولو خاتما ولا صلاته فيه ، وجواز ذلك للمرأة والصبي وجملة من المناهي 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن غالب بن عثمان ، عن روح بن عبد الرحيم ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين ( ع ) : لا تختم بالذهب فإنه زينتك في الآخرة . 2 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح المدائني ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : لا تجعل في يدك خاتما من ذهب .

--> ( 10 ) قرب الإسناد ص 101 ( 11 ) الذكرى ص 140 تقدم ما يدل على ذلك في ب 28 ويأتي ما يدل عليه في ج 7 في ب 114 من مقدمات النكاح الباب 30 - فيه 11 حديثا : ( 1 ) الفروع ج 2 ص 210 ( الخواتيم ) . ( 2 ) الفروع ج 2 ص 210 ( الخواتيم ) .