الحر العاملي
295
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
ترى للرجل يصلي في قميص واحد ؟ فقال : إذا كان كثيفا فلا بأس به ، والمرأة تصلي في الدرع والمقنعة إذا كان الدرع كثيفا يعني إذا كان ستيرا . ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم ، واقتصر على حكم المرأة . 8 - وعنه ، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى عن ابن مسكان ، عن ابن أبي يعفور قال : قال أبو عبد الله ( ع ) : تصلي المرأة في ثلاثة أثواب : إزار ، ودرع ، وخمار ، ولا يضرها بأن تقنع بالخمار ، فإن لم تجد فثوبين تتزر بأحدهما وتقنع بالآخر قلت : فإن كان درع وملحفة ليس عليها مقنعة ؟ فقال : لا بأس إذا تقنعت بملحفة فإن لم تكفها فتلبسها طولا . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله . 9 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر ( ع ) عن أدنى ما تصلي فيه المرأة ، قال : درع وملحفة فتنشرها على رأسها وتجلل بها . 10 - وعنه ، عن صفوان ، عن عبد الرحمان بن الحجاج ، عن أبي الحسن ( ع ) قال : ليس على الإماء أن يتقنعن في الصلاة ، ولا ينبغي للمرأة أن تصلي إلا في ثوبين . ( 5545 ) 11 - وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج قال . سألت أبا عبد الله ( ع ) عن المرأة تصلي في درع وخمار ؟ فقال : يكون عليها ملحفة تضمها عليها . قال الشيخ : هذا محمول على زيادة الفضل والثواب ، أو على كون الدرع والخمار لا يواريان شيئا لما تقدم . 12 - وباسناده عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن حمزة بن
--> ( 8 ) الفروع ج 1 ص 110 - يب ج 1 ص 197 - صا ج 1 ص 195 ( 9 ) يب ج 1 ص 197 - صا ج 1 ص 195 ( 10 ) يب ج 1 ص 197 - صا ج 1 ص 195 أورد صدره أيضا في 2 / 29 ( 11 ) يب ج 1 ص 198 - صا ج 1 ص 196 ( 12 ) يب ج 2 ص 464 ( الحد في الفرية ) وفيه : أحمد بن محمد ، وعن ابن محبوب - صا ج 2 ص 201 ( من أعتق بعض مملوكه ) أورده بتمامه في ج 8 في 3 / 64 من العتق .