الحر العاملي
289
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
بالإزار ليغطي ما قد كشف منه ويستر ما تعرى من بدنه . أقول : الأقرب الحمل على نفى التحريم ، وحمل ما تقدم علي الكراهة . 8 - محمد بن علي بن الحسين قال : قد رويت رخصة في التوشح بالإزار فوق القميص عن العبد الصالح وعن أبي الحسن الثالث وعن أبي جعفر الثاني عليهم السلام . قال الصدوق وبها آخذ وأفتي . ( 5510 ) 9 - وفي ( الخصال ) باسناده عن علي ( ع ) ( في حديث الأربعمائة ) قال : لا يصلي الرجل في قميص متوشحا به فإنه من أفعال قوم لوط . 10 - وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن الهيثم بن أبي مسروق ، عن الحسن بن محبوب ، عن الهيثم بن واقد ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : إنما كره التوشح فوق القميص لأنه من فعل الجبابرة . 11 - وعن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن إسماعيل ابن مرار ، عن يونس بن عبد الرحمان ، عن جماعة من أصحابه ، عن أبي جعفر ووأبي عبد الله عليهما السلام أنه سئل ما العلة التي من أجلها لا يصلي الرجل وهو متوشح فوق القميص ؟ فقال : لعلة الكبر في موضع الاستكانة والذل . 12 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال : سألته عن الرجل يتوشح بالثوب فيقع على الأرض أو يجاوز عاتقه أيصلح ذلك ؟ قال : لا بأس . 25 - باب كراهة سدل الرداء والتحاف الصماء وجمع طرفي الرداء على اليسار ، واستحباب جمعهما على اليمين أو تركهما 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ،
--> ( 8 ) الفقيه ج 1 ص 84 ( 9 ) الخصال ج 2 ص 164 ( 10 ) العلل ص 117 ( 11 ) العلل ص 117 ( 12 ) المسائل : البحار ج 4 ص 157 أخرجه عن قرب الإسناد في 9 / 23 الباب 25 - فيه 8 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 109 - يب ج 1 ص 197 - صا ج 1 ص 195 - الفقيه ج 1 ص 84 معاني الأخبار ص 110