الحر العاملي

285

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

12 قال : وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يؤم في ممطر وحده أو جبة وحدها ؟ قال : إذا كان تحتها قميص فلا بأس . 13 - قال : وسألته عن الرجل يؤم في قباء وقميص ؟ قال : إذا كانا ثوبين فلا بأس . ( 5490 ) 14 - قال : وسألته عن السراويل هل تجزي مكان الإزار ؟ قال : نعم . 15 - قال : وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يؤم في سراويل وقلنسوة ؟ قال : لا يصلح . 16 - قال : وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يؤم في سراويل ورداء ؟ قال : لا بأس به . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه . 23 - باب جواز صلاة الرجل محلول الأزرار ومرخي الثوب مع ستر العروة على كراهية . 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زياد بن سوقة ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : لا بأس أن يصلي أحدكم في الثوب الواحد وأزراره محللة إن دين محمد حنيف . ورواه الصدوق بإسناده عن زياد بن سوقة . ورواه الشيخ بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس ابن معروف ، عن الحسن بن محبوب مثله . 2 - وعن الحسين بن محمد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن

--> ( 12 ) بحار الأنوار ج 4 ص 150 ( 13 ) بحار الأنوار ج 4 ص 151 طبعة أمين الضرب . ( 14 ) بحار الأنوار ج 4 ص 150 أوردهما أيضا في 2 / 53 ( 15 ) بحار الأنوار ج 4 ص 150 أوردهما أيضا في 2 / 53 ( 16 ) بحار الأنوار ج 4 ص 150 وفى ذيله : سألته عن الرجل هل يصلح له ان يصلى في إزار وقلنسوة وهو يجد رداء ؟ قال : لا يصلح . تقدم ما يدل على ذلك في 5 / 21 ، ويأتي ما يدل عليه في ب 23 وفي 4 / 28 وب 53 ، وفى 6 / 4 مما يسجد عليه . الباب 23 - فيه 9 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 110 - الفقيه ج 1 ص 86 - يب ج 1 ص 238 و 197 - صا ج 1 ص 197 ( 2 ) الفروع ج 1 ص 110 .