الحر العاملي
276
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
( 5450 ) 5 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه عليهم السلام ( في حديث المناهي ) قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن لبس الحرير والديباج والقز للرجال ، فأما النساء فلا بأس . 6 - وفي ( الخصال ) عن أحمد بن الحسن القطان ، عن الحسن عن علي العسكري ، عن محمد بن زكريا البصري ، عن جعفر بن محمد بن عمارة ، عن أبيه ، عن جابر الجعفي قال : سمعت أبا جعفر ( ع ) يقول : ليس على النساء أذان ( إلى أن قال : ) ويجوز للمرأة لبس الديباج والحرير في غير صلاة وإحرام ، وحرم ذلك على الرجال إلا في الجهاد ، ويجوز أن تتختم بالذهب وتصلي فيه ، وحرم ذلك على الرجال إلا في الجهاد . 7 - قال الصدوق : قد وردت الاخبار بجواز لبس النساء الحرير ولم ترد بجواز صلاتهن فيه انتهى . 8 - وقد تقدم ( في حديث ) زرارة ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : وإنما يكره الحرير المبهم للرجال والنساء . 9 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( ع ) قال : سألته عن الديباج هل يصلح لبسه للنساء ؟ قال : لا بأس . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه في الاحرام .
--> ( 5 ) الفقيه ج 2 ص 195 ( 6 ) الخصال ج 2 ص 142 والحديث طويل أورده بتمامه في ج 7 في 1 ر 123 من مقدمات النكاح وأو عزنا إلى مواضع قطعاته هناك . ( 7 ) الفقيه ج 1 ص 85 قال الصدوق : فالنهي عن الصلاة في إبريسم المحض على العموم للرجال والنساء حتى يخصهن خبر بالاطلاق لهن في الصلاة فيه كما خصهن بلبسه . ( 8 ) تقدم في 5 ر 13 قلت : الموجود في حديث زرارة إنما يكره الحرير المحض للرجال والنساء نعم يوجد ذلك في حديث يوسف بن إبراهيم ، راجع 6 ر 13 ( 9 ) قرب الإسناد ص 101 رواه علي بن جعفر في كتابه أيضا . راجع البحار ج 4 ص 152 تقدم في 5 ر 13 ما ينافي ذلك ، ويأتي في ج 5 ب 33 من الاحرام ما يدل عليه .