الحر العاملي

273

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

إلى أبي محمد ( ع ) أسأله هل يصلي في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج ، فكتب ( ع ) لا تحل الصلاة في حرير محض . ورواه الشيخ كما مر . 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن موسى بن الحسن ، عن أحمد بن هلال ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : كل ما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه ، مثل التكة الإبريسم والقلنسوة والخف والزنار يكون في السراويل ويصلي فيه . 3 - وبإسناده عن علي بن مهزيار قال : كتب إليه إبراهيم بن عقبة : عندنا جوارب وتكك تعمل من وبر الأرانب فهل تجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة ولا تقية ؟ فكتب لا تجوز الصلاة فيها . وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن بنان بن محمد بن عيسى ، عن علي بن مهزيار ، عن أحمد بن إسحاق الأبهري قال : كتبت إليه وذكر مثله . ( 5440 ) 4 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عبد الجبار قال : كتبت إلى أبي محمد ( ع ) أسأله هل يصلي في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه أو تكة حرير محض أو تكه من وبر الأرانب ؟ فكتب : لا تحل الصلاة في الحرير المحض وإن كان الوبر ذكيا حلت الصلاة فيه إن شاء الله . 5 - وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن زياد ، عن الريان بن الصلت أنه سأل الرضا ( ع ) عن أشياء منها الخفاف من أصناف الجلود ، فقال : لا بأس بهذا كله إلا الثعالب . 6 - وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن غير واحد ، عن أبي عبد الله ( ع ) في الميتة

--> ( 2 ) يب ج 1 ص 238 ( 3 ) يب ج 1 ص 194 أورده أيضا في 3 و 5 / 7 ( 4 ) يب ج 1 ص 194 - صا ج 1 ص 193 ( 5 ) يب ج 1 ص 241 أورده بتمامه في 2 / 5 ( 6 ) يب ج 1 ص 193 أورده أيضا في 2 / 1 .