الحر العاملي
263
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
الحمل على الضرورة ، وعلى الانكار ، ويأتي ما يدل على المقصود 10 - باب جواز لبس جلد الخز ووبره وإن كان مغشوشا بالإبريسم 1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمان بن الحجاج قال : سأل أبا عبد الله ( ع ) رجل وأنا عنده عن جلود الخز فقال : ليس بها بأس ، فقال الرجل : جعلت فداك إنها علاجي ( في بلادي ) وإنما هي كلاب تخرج من الماء ، فقال أبو عبد الله ( ع ) : إذا خرجت من الماء تعيش خارجة من الماء ؟ فقال الرجل : لا ، قال : ليس به بأس . ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى مثله . 2 - وبالاسناد عن صفوان ، عن عيص بن القاسم ، عن أبي داود بن يوسف بن إبراهيم قال : دخلت على أبي عبد الله ( ع ) وعلى عباء خز وبطانته خز وطيلسان خز مرتفع ، فقلت : إن على ثوبا أكره لبسه فقال : وما هو ؟ قلت طيلساني هذا ، قال : وما بال الطيلسان ؟ قلت : هو خز ، قال وما بال الخز ؟ قلت : سداه إبريسم : قال : وما بال الإبريسم ؟ قال : لا تكره أن يكون سدا الثوب إبريسم . الحديث . ورواه الطبرسي في ( مجمع البيان ) نقلا عن العياشي بإسناده عن يوسف بن إبراهيم مثله . ( 5395 ) 3 - وعن عدة ، من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن موسى بن القاسم ، عن عمرو بن عثمان ، عن أبي جميلة ، عن رجل ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : إنا معاشر آل محمد نلبس الخز واليمنة .
--> الباب 10 فيه 16 حديثا : ( 1 ) الفروع ج 2 ص 205 - لبس الخز - العلل ص 125 ( 2 ) الفروع ج 2 ص 205 - المجمع ج 4 ص 413 ( راجعه ) - يأتي ذيل الحديث في 1 ر 16 ( 3 ) الفروع ج 2 ص 206