الحر العاملي

259

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

5 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن بنان بن محمد بن عيسى ، عن علي بن مهزيار ، عن أحمد بن إسحاق الأبهري قال : كتبت إليه جعلت فداك عندنا جوارب وتكك تعمل من وبر الأرانب ، فهل تجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة ولا تقية ؟ فكتب : لا تجوز الصلاة فيها . وعنه ، عن محمد بن عيسى عن علي بن مهزيار مثله . 6 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن جعفر بن محمد بن أبي زيد قال : سأل الرضا ( ع ) عن جلود الثعالب الذكية ، قال : لا تصل فيها . 7 - وعنه ، عن الوليد بن أبان ( في حديث ) قال : قلت للرضا ( ع ) : يصلي في الثعالب إذا كانت ذكية ؟ قال : لا تصل فيها . ( 5380 ) 8 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن علي ابن مهزيار ، عن رجل سأل الرضا ( ع ) عن الصلاة في جلود الثعالب فنهي عن الصلاة فيها وفي الثوب الذي يليه ، فلم أدر أي الثوبين الذي يلصق بالوبر أو الذي يلصق بالجلد فوقع بخطه : الثوب الذي يلصق بالجلد . قال : ذكر أبو الحسن يعني علي بن مهزيار أنه سأله عن هذه المسألة فقال : لا تصل في الذي فوقه ولا في الذي تحته . ورواه الكليني ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن عبد الجبار مثله . 9 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن الصلاة في جلود الثعالب ، فقال ، إذا كانت ذكية فلا بأس . قال الشيخ : يجوز أن يكون ورد لضرب من التقية لأنه موافق لمذهب جميع العامة .

--> ( 5 ) يب ج 1 ص 194 - صا ج 1 ص 193 ( 6 ) يب ج 1 ص 194 و 195 - صا ج 1 ص 192 ( 7 ) يب ج 1 ص 194 - صا ج 1 ص 193 تقدم صدره في 7 / 3 ( 8 ) يب ج 1 ص 194 - صا ج 1 ص 192 - الفروع ج 1 ص 111 في الكافي المطبوع : عن رجل سأل الماضي عليه السلام . ( 9 ) يب ج 1 ص 194 - صا ج 1 ص 192