الحر العاملي
257
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
مر في هذه الرواية بعينها ، ويحتمل الجمل على عدم الذكاة ، وعلى الكراهة لما مر ويأتي ما يدل على ذلك ، وتقدم ما يدل على نجاسة الكلب والخنزير والميتة . 6 - باب عدم جواز الصلاة في جلود السباع ولا شعرها ولا وبرها ولا صوفها 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن إسماعيل بن سعد بن الأحوص قال : سألت أبا الحسن الرضا ( ع ) عن الصلاة في جلود السباع ، فقال : لا تصل فيها . الحديث . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد ابن يعقوب مثله . ( 5370 ) 2 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن قاسم الخياط أنه قال : سمعت موسى ابن جعفر ( ع ) يقول : ما أكل الورق والشجر فلا بأس بأن يصلي فيه ، وما أكل الميتة فلا تصل فيه . 3 - وفي كتاب ( عيون الأخبار ) بالاسناد الآتي عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( ع ) في كتابه إلى المأمون قال : ولا يصلي في جلود الميتة ، ولا في جلود السباع 4 - وفي ( الخصال ) بإسناده الآتي عن الأعمش ، عن جعفر بن محمد ( ع ) ( في حديث شرائع الدين ) قال : ولا يصلي في جلود الميتة وإن دبغت سبعين مرة ولا في جلود السباع . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه .
--> تقدم ما يدل على نجاسة الكلب والخنزير والميتة في ج 1 في ب 12 و 13 و 34 من النجاسات ، ويأتي ما يدل على ذلك في 4 / 14 وفى ج 8 في 8 / 5 من الأطعمة المحرمة راجع 22 / 49 من جهاد النفس . الباب 6 - فيه 4 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 111 - يب ج 1 ص 194 وذيله : سألته هل يصلى الرجل ؟ إه . يأتي في 1 / 11 ( 2 ) الفقيه ج 1 ص 83 ( 3 ) عيون الأخبار ص 266 ( 4 ) الخصال ج 2 ص 151 تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في 2 ر 49 من النجاسات وفى 3 / 3 وفى 1 و 3 / 4 وفى 3 و 4 و 6 / 5 من أبوابنا ويأتي ما يدل عليه في ب 17 وفى ج 3 في 18 / 1 من الجماعة .