الحر العاملي

251

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

2 - وعن علي بن محمد ، عن عبد الله بن إسحاق العلوي ، عن الحسن بن علي ، عن محمد بن سليمان الديلمي ، عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) أو أبا الحسن ( ع ) عن لباس الفراء والصلاة فيها ، فقال : لا تصل فيها إلا ما كان منه ذكيا ، قال : قلت : أوليس الذكي مما ذكي بالحديد ؟ قال : بلى إذا كان مما يؤكل لحمه . الحديث . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله . 3 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى ، عن عثمان ابن سعيد ، عن عبد الكريم الهمداني عن أبي تمامة قال : قلت لأبي جعفر الثاني ( ع ) : إن بلادنا بلاد باردة فما تقول في لبس هذا الوبر ؟ فقال البس منها ما اكل وضمن . ( 5345 ) 4 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن عمر بن علي بن عمر بن يزيد ، عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال : كتبت إليه : يسقط على ثوبي الوبر والشعر مما لا يؤكل لحمه من غير تقية ولا ضرورة ، فكتب لا تجوز الصلاة فيه . 5 - وعنه ، عن رجل ، عن أيوب بن نوح ، عن الحسن بن علي الوشا قال : كان أبو عبد الله ( ع ) يكره الصلاة في وبر كل شئ لا يؤكل لحمه . ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أيوب بن نوح مثله . 6 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ، عليهم السلام في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلى ( ع ) قال : يا علي لا تصل في جلد ما لا يشرب لبنه ولا يؤكل لحمه . 7 - وفي ( العلل ) عن علي بن أحمد ، عن محمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن إسماعيل باسناده يرفعه إلى أبي عبد الله ( ع ) قال : لا تجوز الصلاة في شعر ووبر

--> ( 2 ) الفروع ج 1 ص 110 - يب ج 1 ص 194 أخرجه بتمامه في 3 ر 3 ( 3 ) الفروع ج 2 ص 205 ( 4 ) يب ج 1 ص 195 - صا ج 1 ص 193 أخرجه أيضا في 1 ر 17 ( 5 ) يب ج 1 ص 195 - العلل ص 121 فيه : الوشا يرفعه ، أورده أيضا في 2 ر 17 ( 6 ) الفقيه ج 2 ص 339 ( 7 ) العلل ص 121