الحر العاملي

228

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

5 - محمد بن الحسن بإسناده عن الطاطري ، عن محمد بن زياد ، عن حماد ، عن معمر بن يحيى قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل صلى على غير القبلة ثم تبينت القبلة وقد دخل وقت صلاة أخرى ، قال : يعيدها قبل أن يصلي هذه التي قد دخل وقتها الحديث . أقول : هذا محمول إما على العمد ، أو على ترك الاجتهاد ، أو على الاستحباب لما يأتي . 10 - باب ان من اجتهد في القبلة فصلى ظانا ثم علم أنه كان منحرفا عنها إلى ما بين المشرق والمغرب صحت صلاته ولا يعيد وان علم في أثنائها اعتدل وأتم ، وان استدبر استأنف 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار أنه سأل الصادق ( ع ) عن الرجل يقوم في الصلاة ثم ينظر بعد ما فرغ فيرى أنه قد انحرف عن القبلة يمينا أو شمالا فقال له : قد مضت صلاته وما بين المشرق والمغرب قبلة . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن الحجال ، عن ثعلبة عن معاوية بن عمار مثله . ( 5245 ) 2 - وبإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : لا صلاة إلا إلى القبلة ، قال : قلت : أين حد القبلة ؟ قال : ما بين المشرق والمغرب قبلة كله . الحديث . 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد ، عن أبيه

--> ( 5 ) يب ج 1 ص 146 - صا ج 1 ص 152 وفى ذيله : الا أن يخاف فوت التي دخل وقتها ورواه الشيخ أيضا في التهذيب ص 146 وفى الاستبصار ص 152 باسناده عن الطاطري ، عن محمد بن زياد ، عن حماد ، عن عمرو بن يحيى إلى قوله : قد دخل وقتها . ويأتي ما يدل عليه اجمالا في ب 11 الباب 10 - فيه 5 أحاديث : ( 1 ) الفقيه ج 1 ص 89 يب ج 1 ص 147 ( باب القبلة ) - صا ج 1 ص 151 قال الصدوق بعد ذلك : ونزلت هذه الآية في قبلة المتحير : ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله ( 2 ) الفقيه ج 1 ص 89 أورد صدره في 9 / 2 وتمامه في 2 / 9 ( 3 ) يب ج 1 ص 174 - صا ج 1 ص 151