الحر العاملي

205

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

من غير أن يحدث حدثا ولا يزال في صلاته وتعقيبه إلى أن يصلي العتمة فإذا صلى العتمة أفطر على شواء يؤتى به ثم يجدد الوضوء ، ثم يسجد ثم يرفع رأسه فينام نومة خفيفة ثم يقوم فيجدد الوضوء ثم يقوم فلا يزال يصلي في جوف الليل حتى يطلع الفجر ، فلست أدري متى يقول الغلام : إن الفجر قد طلع ، إذ وثب هو لصلاة الفجر فهذا دأبه منذ حول إلى الحديث . أقول : ويأتي ما يدل على جواز الاعتماد على أذان الثقة ، وتقدم ما ظاهره المنافاة وبينا وجهه . 60 - باب ان من شك قبل خروج الوقت في أنه صلى أم لا وجب عليه الصلاة وان شك بعد خروجه لم يجب الا أن يتيقن ، وكذا الشك في الأولى بعد أن يصلى الفريضة الثانية 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة والفضيل ، عن أبي جعفر ( ع ) ( في حديث ) قال : متى استيقنت أو شككت في وقت فريضة أنك لم تصلها ، أو في وقت فوتها أنك لم تصلها صليتها ، وإن شككت بعد ما خرج وقت الفوت وقد دخل حائل فلا إعادة عليك من شك حتى تستيقن ، فإن استيقنت فعليك أن تصليها في أي حالة كنت . ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله . 2 - محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب حريز بن عبد الله ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : إذا جاء يقين بعد حائل قضاه ومضى على اليقين ويقضي الحائل والشك جميعا ، فإن شك في الظهر فيما بينه وبين أن يصلي العصر قضاها ، وإن دخله الشك بعد أن يصلي العصر فقد مضت ، إلا أن يستيقن لان العصر حائل

--> تقدم ما ينافي ذلك في 4 / 58 ويأتي ما يدل عليه في ب 3 من الاذان الباب 60 - فيه - حديثان : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 81 - يب ج 1 ص 215 تقدم صدر الحديث في 4 / 7 ( 2 ) السرائر ص 472