الحر العاملي

191

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

الليل بعد طلوع الفجر المرة بعد المرة ولا يتخذ ذلك عادة . أقول : وتقدم ما يدل على جواز تقديم النوافل وتأخيرها ، وعلى جواز التنفل أداء وقضاء في وقت الفريضة ما لم يتضيق ، وما تضمن ( النهى ) النفي قد عرفت وجهه . 49 - باب استحباب تأخير قضاء صلاة الليل عن نوافل الزوال وعن الظهر إذا ذكرها بعد الزوال 1 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( ع ) قال : سألته عن رجل نسي صلاة الليل والوتر فيذكر إذا قام في صلاة الزوال ، فقال : يبدأ بالنوافل ( بالزوال ) فإذا صلى الظهر صلى صلاة الليل ، وأو تر ما بينه وبين العصر ، أو متى أحب . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك . 50 - باب استحباب تقديم ركعتي الفجر على طلوعه بعد صلاة الليل بل مطلقا ( 5105 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت الرضا ( ع ) عن ركعتي الفجر ، فقال : احشوا بهما صلاة الليل . 2 - وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : متى أصلي ركعتي الفجر ؟ قال : فقال لي : بعد طلوع الفجر

--> تقدم ما يدل على ذلك في 9 / 46 ويأتي ما يدل عليه في ب 56 وظاهره أن ذلك قضاء . الباب 49 - فيه حديث : ( 1 ) قرب الإسناد ص 93 . أخرجه عن المسائل في ج 3 في 9 / 4 من قضاء الصلوات . لم نجد فيما تقدم ما يدل على ذلك بخصوصه ، ولعله أشار إلى قوله لا يصلى الرجل النافلة في وقت فريضة الا من عذر ، ولكن يقضى بعد ذلك إذا أمكنه القضاء . وغير ذلك مما تقدم في ب 35 والى ما تقدم من استحباب صلاة الظهر ونافلتها في أول وقتها في ب 3 و 5 و 8 و 36 و 42 وغيرها . الباب 50 - فيه 8 أحاديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 173 - صا ج 1 ص 144 ( 2 ) يب ج 1 ص 173 - صا ج 1 ص 145