الحر العاملي

186

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

عن صفوان ، عن العلا ، عن محمد ، عن أحدهما قال : قلت : الرجل من أمره القيام بالليل تمضي عليه الليلة والليلتان والثلاث لا يقوم فيقضي أحب إليك أم يعجل الوتر أول الليل ؟ قال : لا ، بل يقضي وإن كان ثلاثين ليلة . 6 - وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن هارون ، عن مرازم عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قلت له : متى أصلي صلاة الليل ؟ فقال : صلها آخر الليل ، قال : فقلت : فاني لا أستنبه ، فقال تستنبه مرة فتصليها وتنام فتقضيها ، فإذا اهتممت بقضائها بالنهار استنبهت . 7 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن محمد بن مسلم قال : سألته عن الرجل لا يستيقظ من آخر الليل حتى يمضي لذلك العشر والخمس عشرة فيصلي أول الليل أحب إليك أم يقضي ؟ قال : لا بل يقضي أحب إلى إني أكره أن يتخذ ذلك خلقا ، وكان زرارة يقول : كيف تقضى صلاة لم يدخل وقتها ، إنما وقتها بعد نصف الليل . 8 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي ابن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهم السلام قال : سألته عن الرجل يتخوف أن لا يقوم من الليل ، أيصلي صلاة الليل إذا انصرف من العشاء الآخرة ؟ وهل يجزيه ذلك أم عليه قضاء ؟ قال : لا صلاة حتى يذهب الثلث الأول من الليل والقضاء بالنهار أفضل من تلك الساعة . أقول : المراد أنه يستحب تأخير التقديم إلى ثلث الليل لا أنه وقتها بدليل تفصيل القضاء عليه ، وتقدم ما يدل عليه .

--> ( 6 ) يب ج 1 ص 231 أورد صدره أيضا في 3 ر 54 ( 7 ) يب ج 1 ص 168 - صا ج 1 ص 142 ( 8 ) قرب الإسناد ص 91 تقدم ما يدل على التأخير إلى ثلث الليل في 24 / 13 من أعداد الفرائض