الحر العاملي

182

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

للمسافر والمريض أن يصليا صلاة الليل في أول الليل لاشتغاله وضعفه وليحرز صلاته فيستريح المريض في وقت راحته ، وليشتغل المسافر باشتغاله وارتحاله وسفره . ورواه في ( العلل وعيون الأخبار ) بأسانيد تأتي . ( 5060 ) 4 - وبإسناده عن علي بن سعيد أنه سأل أبا عبد الله ( ع ) عن صلاة الليل والوتر في السفر من أول الليل قال : نعم . 5 - وبإسناده عن سماعة بن مهران أنه سأل أبا الحسن الأول ( ع ) عن وقت صلاة الليل في السفر فقال : من حين تصلي العتمة إلى أن ينفجر الصبح . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن زرعة ، عن سماعة مثله . وعنه ، عن النضر ، عن موسى بن بكر ، عن علي بن سعيد وذكر الذي قبله ، إلا أنه قال : من أول الليل إذا لم يستطع أن يصلي في آخره . 6 - وبإسناده عن أبي حريز بن إدريس ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر ( ع ) قال : قال : صل صلاة الليل في السفر من أول الليل في المحمل والوتر وركعتي الفجر . 7 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عبد الرحمان بن أبي نجران ( في حديث ) قال : سألت أبا الحسن ( ع ) عن الصلاة بالليل في السفر في أول الليل ، فقال : إذا خفت الفوت في آخره . 8 - وعنه ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن صلاة الليل والوتر في أول الليل في السفر إذا تخوفت البرد ، وكانت علة فقال : لا بأس ، أنا أفعل إذا تخوفت . ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان مثله إلا أنه قال : أنا أفعل ذلك ، وترك قوله : إذا تخوفت كما في إحدى روايتي الشيخ .

--> ( 4 ) الفقيه ج 1 ص 146 - يب ج 1 ص 183 - صا ج 1 ص 143 ( 5 ) الفقيه ج 1 ص 146 - يب ج 1 ص 318 ( 6 ) الفقيه ج 1 ص 153 ( 7 ) يب ج 1 ص 320 أخرجه بتمامه في 13 ر 15 من القبلة ( 8 ) يب ج 1 ص 183 و 318 - صا ج 1 ص 143 - الفروع ج 1 ص 123