الحر العاملي

165

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

بإسناده عن سماعة نحوه إلى قوله : ثم ليتطوع ما شاء . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى نحوه إلى قوله : قريب من آخر الوقت . 2 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت : أصلي في وقت فريضة نافلة ؟ قال : نعم في أول الوقت إذا كنت مع إمام تقتدي به ، فإذا كنت وحدك فأبدأ بالمكتوبة محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى مثله . 3 - وبإسناده عن الطاطري وبإسناده ، عن الحسن بن محمد بن سماعة جميعا عن عبد الله بن جبلة ، عن علا ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : قال لي رجل من أهل المدينة : يا أبا جعفر ما لي لا أراك تتطوع بين الأذان والإقامة كما يصنع الناس ؟ فقلت : إنا إذا أردنا أن نتطوع كان تطوعنا في غير وقت فريضة ، فإذا دخلت الفريضة فلا تطوع . 4 - وعن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن صالح بن خالد وعبيس بن هشام ، عن ثابت ، عن زياد أبي عتاب ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سمعته يقول : إذا حضرت المكتوبة فابدأ بها ، فلا تضرك أن تترك ما قبلها من النافلة . 5 - وعنه ، عن محمد بن سكين ، عن معاوية بن عمار ، عن بخية قال : قلت لأبي جعفر ( ع ) : تدركني الصلاة ويدخل وقتها فابدأ بالنافلة ؟ قال : فقال أبو جعفر ( ع ) : لا ، ولكن ابدأ بالمكتوبة واقض النافلة . وبإسناده عن معاوية ابن عمار نحوه . ( 4990 ) 6 - وعن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن زياد : عن حماد بن عثمان ، عن أديم بن الحر قال : سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : لا يتنفل الرجل إذا دخل وقت

--> ( 2 ) الفروع ج 1 ص 80 - يب ج 1 ص 211 ( 3 ) يب ج 1 ص 183 و 206 - صا ج 1 ص 128 ( 4 ) يب ج 1 ص 206 - صا ج 1 ص 128 ( 5 ) يب ج 1 ص 183 و 206 فيه : نحية ( نجيبة - خ ل ) ( 6 ) يب ج 1 ص 183