الحر العاملي

158

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( ع ) ( في حديث ) قال . فإن صلى ركعة من الغداة ثم طلعت الشمس فليتم وقد جازت صلاته . 2 - وعنه ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب وعبد الله بن محمد بن عيسى جميعا عن عمرو بن عثمان ، عن أبي جميلة المفضل بن صالح ، عن سعد بن ظريف ، عن الأصبغ بن نباتة قال : قال أمير المؤمنين ( ع ) : من أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الغداة تامة . 3 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن خالد ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( ع ) ( في حديث ) قال : فإن صلى ركعة من الغداة ثم طلعت الشمس فليتم الصلاة وقد جازت صلاته ، وإن طلعت الشمس قبل أن يصلى ركعة فليقطع الصلاة ولا يصلي حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها . وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن الحسن مثله إلى قوله : وقد جازت صلاته . ( 4960 ) 4 - محمد بن مكي الشهيد في ( الذكرى ) قال : روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة . 5 - قال : وعنه صلى الله عليه وآله من أدرك ركعة من العصر قبل أن يغرب الشمس فقد أدرك الشمس . أقول . وتقدم ما يدل على حكم الحيض في محله .

--> ( 2 ) يب ج 1 ص 144 - صا ج 1 ص 140 ( 3 ) يب ج 1 ص 210 و 144 - صا ج 1 ص 140 أورد صدره في 7 ر 26 ( 4 ) الذكرى ص 121 - الفرع السابع من المواقيت . والموجود في الذكرى والخلاف ص 32 من أدرك ركعة من الصبح قبل أن يطلع الشمس فقد أدرك الصبح ، ومن أدرك ركعة من العصر . إه وفيهما بعد نقله عن النبي ( ص ) : كذلك روى عن أئمتنا عليهم السلام . قلت : الروايتان قد سقطنا عن الطبعات السابقة . تقدم ما يدل على حكم الحيض في ج 1 في ب 48 و 49 من الحيض . ( 5 ) تقدم آنفا تحت رقم 4 .