الحر العاملي

149

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

قبل سقوط الشفق ثم ارتحل . ( 4925 ) 8 - وعن سعد بن محمد بن الحسين ، عن موسى بن عمر ، عن عبد الله بن المغيرة عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) يجمع بين المغرب والعشاء في الحضر قبل أن يغيب الشفق من غير علة ؟ قال : لا بأس . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك وعلى الكراهة ، ويأتي ما يدل عليه . 23 - باب أن الشفق المعتبر في وقت فضيلة العشاء هو الحمرة المغربية لا البياض الذي بعدها 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الله بن محمد الحجال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن عمران بن علي الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) متى تجب العتمة ؟ قال : إذا غاب الشفق ، والشفق الحمرة ، فقال عبيد الله أصلحك الله إنه يبقى بعد ذهاب الحمرة ضوء شديد معترض ، فقال أبو عبد الله ( ع ) : إن الشفق إنما هو الحمرة ، وليس الضوء من الشفق . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله . 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن فضال قال : سأل علي بن أسباط أبا الحسن ( ع ) ونحن نسمع الشفق الحمرة أو البياض ؟ فقال : الحمرة لو كان البياض كان إلى ثلث الليل . 3 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن أحمد بن إسحاق ، عن بكر بن

--> ( 8 ) يب ج 1 ص 211 - صا ج 1 ص 138 أورده أيضا في 10 / 32 تقدم ما يدل على ذلك في 13 و 16 / 19 ويأتي ما يدل عليه في ب 31 ، بل يأتي في ب 32 ما يدل على ذلك من غير كراهة . الباب 23 - فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 77 - يب ج 1 ص 143 - صا ج 1 ص 138 ( 2 ) الفروع ج 1 ص 77 ( 3 ) قرب الإسناد ص 18 تقدم صدره في 14 / 8 من أعداد الفرائض