الحر العاملي

144

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

الشفق ؟ فقال : لعلة لا بأس قلت : فالرجل يصلي العشاء الآخرة قبل أن يسقط الشفق ؟ قال : لعلة لا بأس . 14 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن محمد بن يونس وعلي الصيرفي ، عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) أكون في جانب المصر فتحضر المغرب وأنا أريد المنزل فإن أخرت الصلاة حتى أصلي في المنزل كان أمكن لي ، وأدركني المساء أفأصلي في بعض المساجد ؟ فقال : صل في منزلك . 15 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين ، عن علي بن يقطين : قال : سألته عن الرجل تدركه صلاة المغرب في الطريق ، أيؤخرها إلى أن يغيب الشفق ؟ قال : لا بأس بذلك في السفر ، فأما في الحضر فدون ذلك شيئا . 16 - وعنه ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام أن النبي صلى الله عليه وآله كان في الليلة المطيرة يؤخر من المغرب ويعجل من العشاء فيصليهما جميعا ويقول : من لا يرحم لا يرحم . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه . 20 - باب عدم وجوب صعود الجبل للنظر إلى مغيب الشمس وإنما يعتبر سقوط القرص وذهاب الحمرة 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن موسى بن الحسن والحسن ابن علي ، عن أحمد بن هلال ، عن محمد بن أبي عمير ، عن جعفر بن عثمان ، عن سماعة

--> ( 14 ) يب ج 1 ص 142 ( 15 ) يب ج 1 ص 142 - صا ج 1 ص 136 ( 16 ) يب ج 1 ص 142 - صا ج 1 ص 136 تقدم ما يدل على ذلك في ب 18 ويأتي ما يدل عليه في 1 / 31 هنا وفى 15 / 4 من صلاة الخوف . الباب 20 - فيه حديثان : ( 1 ) يب ج 1 ص 142 و 211 - صا ج 1 ص 135 - الفقيه ج 1 ص 71 - المجالس ص 50