الحر العاملي
136
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
عبيد بن زرارة مثله إلا أنه قال : دخل وقت الصلاتين إلى نصف الليل . 12 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشا ، عن أبان ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لولا أن أشق على أمتي لأخرت العشاء إلى ثلث الليل . 13 - قال الكليني : وروي أيضا إلى نصف الليل . 14 - وعن علي بن محمد ، ومحمد بن الحسن جميعا ، عن سهل بن زياد ، عن إسماعيل بن مهران قال : كتبت إلى الرضا ( ع ) ذكر أصحابنا أنه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر وإذا غربت دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة إلا أن هذه قبل هذه في السفر والحضر ، وأن وقت المغرب إلى ربع الليل ، فكتب كذلك الوقت غير أن وقت المغرب ضيق . الحديث . أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ويأتي ما يدل عليه . 18 - باب تأكد استحباب تقديم المغرب في أول وقتها ، وكراهة تأخيرها الا لعذر وتحريم التأخير طلبا لفضلها وأن آخر وقت فضيلتها ذهاب الحمرة المغربية 1 - محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن
--> ( 12 ) الفروع ج 1 ص 77 أخرجه أيضا في 2 ر 21 ( 13 ) الفروع ج 1 ص 77 أخرجه أيضا في 3 ر 21 الا أنه قال : إلى ربع الليل ، والظاهر أنه اشتباه راجع الكافي . ( 14 ) الفروع ج 1 ص 77 أورده أيضا في 20 ر 4 وأورد ذيله في 4 ر 18 ورواه الشيخ في التهذيب ص 210 وفى الاستبصار ص 137 باسناده عن سهل بن زياد . تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في ب 49 من الحيض ، وفى ب 10 من أبوابنا وفى 6 ر 16 ويأتي ما يدل على ذلك في ب 18 و 20 و 21 وفى 3 / 23 وب 29 و 32 ويأتي في 3 و 4 ر 62 ما يدل أن آخر الوقت للمضطر والناسي طلوع الفجر ، راجع 2 / 5 من الكسوف و 21 و 22 / 2 من أقسام الحج . الباب 18 - فيه 24 حديثا . ( 1 ) الفروع ج 1 ص 77 - يب ج 1 ص 210 - صا ج 1 ص 124 و 137 .