الحر العاملي
12
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
معروف ، عن حماد بن عيسى ، عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) في كم يؤخذ الصبي بالصلاة ؟ فقال : فيما بين سبع سنين وست سنين . الحديث . 2 - وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام في الصبي متى يصلي ؟ قال : إذا عقل الصلاة قلت : متى يعقل الصلاة وتجب عليه ؟ قال : لست سنين . أقول : هذا محمول على الاستحباب لما تقدم في مقدمة العبادات ولما يأتي ، ويمكن حمل الوجوب على الصلاة على جنازته إذا مات لما تقدم . 3 - وعنه ، عن محمد بن أحمد العلوي ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( ع ) قال : سألته عن الغلام متى يجب عليه الصوم والصلاة ؟ قال : إذا راهق الحلم وعرف الصلاة والصوم . 4 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن الحصين ، عن محمد بن الفضيل ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : إذا أتى على الصبي ست سنين وجب عليه الصلاة ، وإذا أطاق الصوم وجب عليه الصيام أقول : تقدم الوجه في مثلهما . 5 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( ع ) ، عن أبيه قال : إنا نأمر صبياننا بالصلاة إذا كانوا بني خمس سنين ، فمروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا بني سبع سنين . الحديث . ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، وبإسناده عن محمد بن يعقوب ، ورواه الصدوق مرسلا نحوه .
--> ( 2 ) يب ج 1 ص 245 - صا ج 1 ص 205 ( 3 ) يب ج 1 ص 244 - صا ج 1 ص 205 أخرجه عنه وعن المسائل في ج 4 في 6 / 29 ممن يصح منه الصوم . ( 4 ) يب ج 1 ص 245 - صا ج 1 ص 205 أورد ذيله أيضا في ج 4 ف 8 / 29 ممن يصح منه الصوم ( 5 ) الفروع ج 1 ص 114 - يب ج 1 ص 244 و 431 - صا ج 1 ص 205 - الفقيه ج 1 ص 90 أورد ذيله في ج 6 في 3 / 29 ممن يصح منه الصوم .