الحر العاملي

111

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

النافلة . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه ، وفي هذه الأحاديث اختلاف محمول على تفاوت الفضيلة واختلاف المصلين في تطويل النافلة كما أشار إليه الشيخ وغيره . 9 - باب تأكد كراهة تأخير العصر حتى يصير الظل ستة أقدام أو تصفر الشمس وعدم تحريم ذلك 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن حسين بن هاشم عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله ( ع ) : إن الموتور أهله وماله من ضيع صلاة العصر ، قلت : وما الموتور ؟ قال : لا يكون له أهل ولا مال في الجنة قلت : وما تضييعها ؟ قال : يدعها حتى تصفر وتغيب . ( 4775 ) 2 - وعنه ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : العصر على ذراعين ، فمن تركها حتى تصير على ستة أقدام فذلك المضيع . 3 - وعنه ، عن جعفر ، عن مثنى ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : صل العصر على أربعة أقدام . 4 - وعنه ، عن جعفر ، عن مثنى قال : قال لي أبو بصير : قال لي أبو عبد الله ( ع ) صل العصر يوم الجمعة على ستة أقدام . 5 - وعنه ، عن صالح بن خالد عن صفوان الجمال ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قلت : العصر متى أصليها إذا كنت في غير سفر ؟ قال : على قدر ثلثي قدم بعد الظهر . 6 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العبيدي ، عن سليمان بن جعفر قال : قال الفقيه ( ع ) : آخر وقت العصر ستة أقدام ونصف .

--> تقدم ما يدل على ذلك في 6 / 14 من اعداد الفرائض وفى ب 5 من أبوابنا ، ويأتي ما يدل عليه في ب 9 و 10 وفى 1 / 11 و 11 / 35 و 2 / 36 وفى ب 40 وفي ج 3 في ب 8 و 9 من صلاة الجمعة الباب 9 - فيه 14 حديثا : ( 1 ) يب ج 1 ص 209 - صا ج 1 ص 132 ( 2 ) يب ج 1 ص 209 - صا ج 1 ص 132 ( 3 ) يب ج 1 ص 209 - صا ج 1 ص 132 ( 4 ) يب ج 1 ص 209 ( 5 ) يب ج 1 ص 209 ( 6 ) يب ج 1 ص 208 - صا ج 1 ص 131