الحر العاملي

105

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

10 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري ، عن العباس بن معروف عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن إسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كان فيئ الجدار ذراعا صلى الظهر ، وإذا كان ذراعين صلى العصر ، قال : قلت إن الجدار يختلف بعضها قصير وبعضها طويل ، فقال : كان جدار مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله يومئذ قامة . 11 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن عبد الله بن مسكان ، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن وقت الظهر ، فقال : بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك إلا في يوم الجمعة أو في السفر ، فإن وقتها حين تزول . وعنه ، عن فضالة وصفوان ، عن ابن مسكان مثله إلا أنه قال حين تزول الشمس . ( 4750 ) 12 - وعنه ، عن أحمد بن محمد يعني ابن أبي نصر قال : سألته عن وقت صلاة الظهر والعصر فكتب قامة للظهر وقامة للعصر . 13 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عبد الجبار عن الحسن بن علي بن فضال ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن وقت الصلاة الظهر في القيظ فلم يجبني ، فلما أن كان بعد ذلك قال لعمر بن سعيد بن هلال : إن زرارة سألني عن وقت صلاة الظهر في القيظ فلم أخبره فحرجت ( * ) من ذلك فاقرءه مني السلام وقل له : إذا كان ظلك مثلك فصل الظهر ، وإذا كان ظلك مثليك فصل العصر . 14 - وبإسناده عن علي بن الحسن الطاطري ، عن محمد بن زياد ، عن علي بن حنظلة قال : قال لي أبو عبد الله ( ع ) : القامة والقامتان الذراع والذراعان في كتاب علي ( ع )

--> ( 10 ) يب ج 1 ص 139 ( 11 ) يب : ج 1 ص 139 ، صا ج 1 ص 125 ، أخرجه باسناد آخر في 7 / 8 من صلاة الجمعة . ( 12 ) يب ج 1 ص 139 - صا ج 1 ص 125 ( 13 ) يب ج 1 ص 139 - صا ج 1 ص 125 ( 14 ) يب ج 1 ص 140