الحر العاملي
100
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
7 - باب جواز الصلاة في أول الوقت ووسطه وآخره وكراهة التأخير لغير عذر 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن الحسن بن علان ، ( زعلان ) عن حماد بن عيسى وصفوان بن يحيى ، عن ربعي بن عبد الله ، عن فضيل بن يسار ، عن أبي جعفر ( ع ) إن من الأشياء أشياء موسعة وأشياء مضيقة ، فالصلوات مما ، وسع فيه ، تقدم مرة وتؤخر أخرى ، والجمعة مما ضيق فيها فإن وقتها يوم الجمعة ساعة تزول ، ووقت العصر فيها وقت الظهر في غيرها . أقول : ويأتي مثله في أحاديث الجمعة . ( 4730 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة قال : كنت قاعدا عند أبي عبد الله ( ع ) أنا وحمران بن أعين ، فقال له حمران : ما تقول فيما يقوله زرارة وقد خالفته فيه ؟ فقال أبو عبد الله ( ع ) : ما هو ؟ قال : يزعم أن مواقيت الصلاة كانت مفوضة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله هو الذي وضعها ، فقال أبو عبد الله ( ع ) : فما تقول أنت ؟ قلت : إن جبرئيل أتاه في اليوم الأول بالوقت الأول ، وفي اليوم الأخير بالوقت الأخير ، ثم قال جبرئيل ( ع ) : ما بينهما وقت ، فقال أبو عبد الله ( ع ) : يا حمران إن زرارة يقول : إن جبرئيل إنما جاء مشيرا على رسول الله صلى الله عليه وآله وصدق زرارة ، إنما جعل الله ذلك إلى محمد صلى الله عليه وآله فوضعه وأشار جبرئيل عليه به . ورواه الكشي في كتاب ( الرجال ) عن حمدويه ، عن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير مثله . 3 - وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عبد الرحمان بن أبي هاشم
--> الباب 7 - فيه 10 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 75 أورده أيضا في ج 3 في 1 / 8 من صلاة الجمعة ( 2 ) الفروع ج 1 ص 75 - رجال الكشي ص 96 ( 3 ) الفروع ج 1 ص 76 - يب ج 1 ص 207 - صا ج 1 ص 130