الحر العاملي

592

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

زرعة ، عن هشام بن عمار ، عن محمد بن عبد الله القرشي ، عن ابن شبرمة ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال لأبي حنيفة : أيما أعظم الصلاة أم الصوم ؟ قال : الصلاة ، قال : فما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ؟ ! فاتق الله ولا تقس . ( 2340 ) 4 1 - وفي ( عيون الأخبار ) أيضا عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عثمان بن عيسى ، عن بعض أصحابه ، عن موسى بن جعفر عليه السلام أنه قال لأبي يوسف : في حديث تظليل لمحرم - ما تقول : في الطامث فتقضي الصلاة ؟ قال : لا ، قال : فتقضي الصوم ؟ قال : نعم قال : ولم ؟ قال : هكذا جاء ، فقال أبو الحسن عليه السلام : وهكذا جاء هذا . 15 - محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب الرجال عن محمد بن مسعود ، عن ابن المغيرة ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة أن أبا عبد الله عليه السلام قال : إن أهل الكوفة لم يزل فيهم كذاب ثم ذكر المغيرة فقال : إنه كان يكذب على أبي حديثا : إن نساء آل محمد حضن فقضين الصلاة وكذب والله عليه لعنة الله : ما كان شئ من ذلك ولا حدثه . أقول ويأتي ما يدل على ذلك . 42 - باب جواز الخضاب للحايض على كراهية 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سهل بن اليسع ، عن أبيه قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن المرأة تختضب وهي حائض ، قال : لا بأس به . 2 - وعنهم ، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن محمد ابن أبي حمزة ، عن علي بن أبي حمزة قال : قلت لأبي إبراهيم عليه السلام تختضب المرأة

--> ( 14 ) العيون ص 45 يأتي الحديث في 4 / 66 من تروك الاحرام . ( 15 ) الكشي ص 149 . تقدم ما يدل على ذلك في 4 و 9 / 10 و 5 / 36 . ويأتي ما يدل على ذلك في ب 2 من الاستحاضة . وفى ج 5 في 4 / 66 من تروك الاحرام . الباب 42 - فيه 8 - أحاديث ( 1 ) الفروع ج 1 ص 30 - يب ج 1 ص 51 . ( 2 ) الفروع ج 1 ص 31 - يب ج 1 ص 51 - المعتبر ص 62 - الظاهر من الكافي أن علي بن أبي حمزة بدل من محمد بن أبي حمزة .