الحر العاملي

588

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

تستقبل القبلة وتذكر الله مقدار ما كانت تصلي . ورواهما الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله . ( 2325 ) 4 - وعنه ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحائض تطهر يوم الجمعة وتذكر الله ؟ قال : أما الطهر فلا ، ولكنها توضأ في وقت الصلاة ، ثم تستقبل القبلة وتذكر الله تعالى . 5 - وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير وحماد عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : تتوضأ المرأة الحائض إذا أرادت أن تأكل ، وإذا كان وقت الصلاة توضأت واستقبلت القبلة وهللت وكبرت وتلت القرآن وذكرت الله عز وجل . 41 - باب وجوب قضاء الحائض والنفساء الصوم دون الصلاة إذا طهرت . 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمان بن الحجاج ، عن أبان بن تغلب ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن السنة لا تقاس ، ألا ترى أن المرأة تقضي صومها ولا تقضي صلاتها . الحديث . ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن صفوان مثله

--> ( 4 ) الفروع ج 1 ص 29 تقدم الحديث في 3 / 22 ( 5 ) الفروع ج 1 ص 29 الباب 41 - فيه 15 حديثا ( 1 ) الأصول - باب البدع والرأي - المحاسن 214 ، وذيله في الكافي : يا أبان : ان السنة إذا قيست محق الدين . وللحديث في المحاسن صدر أسقطه ولم يورده في بابه ، وتمامه : أبان بن تغلب قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : رجل قطع إصبع امرأة ؟ فقال : فيها عشرة من الإبل قلت : قطع اثنتين ، قال : فيها عشرون من الإبل ، قلت : قطع ثلاث أصابع ، قال : فيهن ثلاثون من الإبل قلت : قطع أربعا ، قال : فيهن عشرون من الإبل ، قلت : أيقطع ثلاثا وفيهن ثلاثون من الإبل ، قلت : قطع أربعا ، قال : فيهن عشرون من الإبل ، قلت : أيقطع ثلاثا وفيهن ثلاثون من الإبل ، ويقطع أربعا وفيها عشرون من الإبل ؟ ! قال : نعم ، ان المرأة إذا بلغت الثلث من دية الرجل سفلت المرأة وارتفع الرجل ، ان السنة لا تقاس ، ألا ترى أنها تؤمر بقضاء صومها ولا تؤمر بقضاء صلاتها ، يا أبان ! حدثتني بالقياس ، وان السنة إذا قيست محق الدين : قوله : ( حدثتني ) لعل الصحيح أخذتني ، كما يأتي من الكافي في ج 9 في 1 / 44 من ديات الأعضاء .