الحر العاملي
585
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
5 - محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب . عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن يحيى الخزاز ، عن غياث ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام قال : لا تقضي الحائض الصلاة ولا تسجد إذا سمعت السجدة . أقول : قد عرفت وجهه ، ويحتمل هذا وما قبله الحمل على التقية لان أكثر العامة ذهبوا إلى المنع . 37 - باب جواز تعليق التعويذ على الحائض وقرائتها له وكتابتها إياه على كراهية وعدم جواز مسها له 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن داود بن فرقد . عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن التعويذ يعلق على الحائض ؟ قال : نعم لا بأس ، قال : وقال : تقرأه وتكتبه ولا تصيبه يدها . 2 - قال الكليني : وروي أنها لا تكتب القرآن . ( 2315 ) 3 - وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن التعويذ يعلق على الحائض ؟ فقال : نعم إذا كان في جلد أو قصبة حديد . 4 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن داود ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن التعويذ يعلق على الحائض ؟ قال : لا بأس ، وقال : تقرأه وتكتبه ولا تمسه . 38 - باب حكم الحائض في قراءة القرآن ومسه ودخول المساجد وذكر الله
--> ( 5 ) السرائر ص 477 يأتي ما يدل على ذلك في ج 2 في ب 42 من قراءة القرآن الباب 37 - فيه 4 - أحاديث . ( 1 ) الفروع ج 1 ص 30 ( 2 ) الفروع ج 1 ص 30 ( 3 ) الفروع ج 1 ص 30 ( 4 ) يب ج 1 ص 51 تقدم ما يدل على ذلك في ب 12 من الوضوء ويأتي ما يدل عليه في ج 2 في 7 و 8 و 9 / 41 من قراءة القرآن الباب 38 - فيه - حديث .