الحر العاملي
580
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
17 - محمد بن الحسن في ( المجالس والاخبار ) بإسناده الآتي عن زريق ، عن أبي عبد الله عليه السلام أن رجلا سأله عن امرأة حاملة رأت الدم قال تدع الصلاة ، قلت : فإنها رأت الدم وقد أصابها الطلق فرأته وهي تمخض ، قال : تصلي حتى يخرج رأس الصبي ، فإذا خرج رأسه لم تجب عليها الصلاة ، وكل ما تركته من الصلاة في تلك الحال لوجع ، أو لما هي فيه من الشدة والجهد قضته إذ أخرجت من نفاسها ، قال : قلت : جعلت فداك ما الفرق بين دم الحامل ودم المخاض ؟ قال : إن الحامل قذفت بدم الحيض ، وهذه قذفت بدم المخاض ، إلى أن يخرج بعض الولد فعند ذلك يصير دم النفاس فيجب أن تدع في النفاس والحيض ، فأما ما لم يكن حيضا أو نفاسا فإنما ذلك من فتق في الرحم . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما ، ويأتي ما يدل عليه . 31 - باب حد اليأس من المحيض 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ابن يحيى ، عن عبد الرحمان ، بن الحجاج ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : حد التي قد يئست من المحيض خمسون سنة . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله . ( 2295 ) 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن ظريف ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تر حمرة إلا أن تكون امرأة من قريش . ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله . 3 - وعن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن بعض أصحابنا قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : المرأة التي قد يئست من المحيض حدها
--> ( 17 ) المجالس ص 77 وتقدم ما يدل بعمومها على ذلك في ب 9 الباب 31 - فيه 9 - أحاديث ( 1 ) الفروع ج 1 ص 30 - يب ج 1 ص 113 ( 2 ) الفروع ج 1 ص 30 - يب ج 1 ص 113 ( 3 ) الفروع ج 1 ص 30 - المعتبر ص 53 - يب ج 1 ص 113