الحر العاملي
564
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر ، عن مثنى الحناط ، عن حسن الصيقل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الطامث تغتسل بتسعة أرطال من ماء . ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وبإسناده عن محمد بن يعقوب مثله . ( 2220 ) 2 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : الحائض ما بلغ بلل الماء من شعرها أجزأها . محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد مثله . 3 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن الفضيل قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الحائض كم يكفيها من الماء ؟ قال : فرق . أقول : حمله الشيخ على الاسباغ والفضل ، ويمكن حمله على كثرة الشعر والنجاسات والوسخ بحيث يحتاج إلى ذلك القدر لما مر هنا وفي الوضوء والجنابة وغير ذلك والله أعلم . 21 - باب جواز وطئ الحائض عند الانقطاع وتعذر الغسل بعد التيمم ، ووجوب التيمم بدلا من غسل الحيض مع التعذر 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد ، وغيره ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي عبيدة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة الحائض ترى الطهر وهي في السفر وليس معها من الماء ما يكفيها لغسلها وقد حضرت الصلاة قال : إذا كان معها بقدر ما تغسل به فرجها فتغسله ، ثم يتيمم وتصلي ، قلت :
--> ( 1 ) الفروع ج 1 ص 24 - يب ج 1 ص 29 و 133 - صا ج 1 ص 73 تقدم أيضا في 2 ر 31 من الجنابة ( 2 ) الفروع ج 1 ص 24 - يب ج 1 ص 113 - صا ج 1 ص 73 وتقدم في 4 ر 31 من الجنابة ( 3 ) يب ج 1 ص 113 - صا ج 1 ص 73 تقدم ما دل على ذلك في ب 50 و 52 من الوضوء وب 31 من الجنابة ويأتي ما يدل عليه في 2 و 27 من غسل الميت . الباب 21 - فيه 3 - أحاديث . ( 1 ) الفروع ج 1 ص 24 - يب ج 1 ص 4 11