الحر العاملي

562

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا أرادت الحائض أن تغتسل فلتستدخل قطنة فإن خرج فيها شئ من الدم فلا تغتسل ، وإن لم تر شيئا فلتغتسل ، وإن رأت بعد ذلك فلتوض ولتصل . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله . 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار وغيره ، عن يونس ، عمن حدثه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن امرأة انقطع عنها الدم فلا تدرى أطهرت أم لا ، قال : تقوم قائما وتلزم بطنها بحائط وتستدخل قطنة بيضاء وترفع رجلها اليمنى فان خرج على رأس القطنة مثل رأس الذباب دم عبيط لم تطهر ، وإن لم يخرج فقد طهرت تغتسل وتصلي . 3 - وعن محمد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن علي بن الحسن الطاطري ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن ابن مسكان ، عن شرجيل الكندي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : كيف تعرف الطامث طهرها ؟ قال : تعمد برجلها اليسرى على الحائط ، وتستدخل الكرسف بيده اليمنى فإن كان ثم مثل رأس الذباب خرج على الكرسف . محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله . ( 2215 ) 4 - وعن المفيد ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : المرأة ترى الطهر وترى الصفرة أو الشئ فلا تدري أطهرت أم لا ؟ قال : فإذا كان كذلك فلتقم فلتلصق بطنها إلى حائط وترفع رجلها على حائط كما رأيت الكلب يصنع إذا أراد أن يبول ، ثم تستدخل الكرسف ، فإذا كان ثمة من الدم مثل رأس الذباب خرج ، فإن خرج دم فلم تطهر ، وإن لم يخرج فقد طهرت .

--> ( 1 ) الفروع ج 1 ص 23 - يب ج 1 ص 45 ( 2 ) الفروع ج 1 ص 23 ( 3 ) الفروع ج 1 ص 23 - يب ج 1 ص 45 الموجود في الكافي علي بن الحسن الطاطري وهو الصحيح فكلمة ( ابن ) بعد الحسن زايدة ( 4 ) يب ج 1 ص 45