الحر العاملي

534

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة الجزء الثاني من المجلد الأول بسم الله الرحمن الرحيم أبواب الحيض 1 - باب وجوب غسل الحيض عند انقطاعه للصلاة والصوم ونحوهما 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن علي بن أسباط ، عن عمه يعقوب بن سالم الأحمر ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن طهرت بليل من حيضها ثم توانت في أن تغتسل حتى أصبحت عليها قضاء ذلك اليوم . 2 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال : وغسل الحيض واجب . ورواه الشيخ والكليني كما مر . أقول : وقد تقدم عدة أحاديث دالة على وجوب غسل الحيض ، ويأتي ما يدل على ذلك في أحاديث كثيرة ، وتقدم ما يدل على أنه سنة وأن معناه أن وجوبه مستفاد من السنة ، لا من القرآن ، بخلاف غسل الجنابة فإن وجوبه مستفاد منهما والله أعلم . .

--> أبواب الحيض الباب 1 - فيه حديثان . ( 1 ) يب ج 1 ص 112 - أورده أيضا في ج 4 في 1 / 21 مما يمسك عنه الصائم ( 2 ) الفقيه ج 1 ص 23 ( الأغسال ) رواه الشيخ والكليني كما مر في 3 / 1 من الجنابة ويأتي بتمامه في 3 / 1 من الأغسال المسنونة . تقدم ما يدل على ذلك في 6 و 7 و 14 / 1 من الجنابة وفى ب 43 منها ، ويأتي ما يدل عليه في ب 23 وفى غيره من الأبواب دلالة عليه ، ويأتي أيضا في ب 1 من الأغسال المسنونة ما يدل عليه