الحر العاملي

559

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

أو يومين . الحديث . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه ، وعلى عدم وجوب الاستظهار . 14 - باب وجوب ترك ذات العادة الصلاة من أول رؤية الدم ، وأن المبتدئة والمضطربة لهما الترك مع الشرائط إلى أن تبين الحال 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال : سألته عن الجارية البكر أول ما تحيض فتقعد في الشهر يومين وفي الشهر ثلاثة أيام يختلف عليها لا يكون طمثها في الشهر عدة أيام سواء ، قال : فلها أن تجلس وتدع الصلاة ما دامت ترى الدم ما لم يجز العشرة ، فإذا اتفق الشهران عدة أيام سواء فتلك أيامها . 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : المرأة ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة ، قال : تدع الصلاة . الحديث . 3 - وعنه ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( في حديث ) فإذا رأت المرأة الدم في أيام حيضها تركت الصلاة فإن استمر بها الدم ثلاثة أيام فهي حائض ، وان انقطع الدم بعد ما رأته يوما أو يومين اغتسلت وصلت ، ثم قال : فعليها أن تعيد الصلاة تلك اليومين التي تركتها لأنها لم يكن حائضا . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث

--> تقدم ما يدل على ذلك في 2 ر 12 ويأتي ما يدل عليه في ب 14 و 5 و 6 و 8 و 12 و 14 ر 1 من الاستحاضة وفى ب 3 من النفاس ولو بمعونة ما يأتي في 1 ر 5 من الاستحاضة ( ان الحائض مثل النفساء سواء ) الباب 4 1 - فيه 3 - أحاديث . ( 1 ) الفروع ج 1 ص 23 وتقدم قطعة منه في 1 ر 7 ورواه الشيخ في ص 108 من التهذيب ( 2 ) الفروع ج 1 ص 23 وتقدم بتمامه في 2 ر 6 ورواه الشيخ أيضا كما مر في 2 ر 6 ( 3 ) الفروع ج 1 ص 22 أسقط من بين قوله عليه السلام ( وصلت ) و ( فعليها ) جملا وقد تقدم منا ما يتعلق بالتقطيع في 4 ر 10 فليراجع ورواه الشيخ أيضا باسناده عن محمد بن يعقوب . تقدم ما يدل على ذلك في ب 2 و 6 و 7 و 8 و 13 وفى 3 ر 3 و 1 و 4 و 7 و 8 ر 4 و 1 و 3 و 6 ر 5 ويأتي في ب 24 ما يدل على بعض المقصود .