الحر العاملي

557

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

استمر الدم فهي مستحاضة ، وإن انقطع الدم اغتسلت وصلت . الحديث . محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله 5 - وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن الحسن بن بنت إلياس ، عن جميل ابن دراج ومحمد بن حمران جميعا ، عن زرارة ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : يجب للمستحاضة أن تنظر بعض نسائها فتقتدي بأقرائها ثم تستظهر على ذلك بيوم . أقول : الوجوب هنا مخصوص بالحكم الأول . 6 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن امرأة رأت الدم في الحبل قال : تقعد أيامها التي كانت تحيض ، فإذا زاد الدم على الأيام التي كانت تقعد استظهرت بثلاثة أيام ثم هي مستحاضة . 7 - وعنه ، عن القاسم ، عن أبان . عن إسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : المستحاضة تقعد أيام قرئها ، ثم تحتاط بيوم أو يومين ، فإن هي رأت طهرا اغتسلت . الحديث . 8 - وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سعيد بن يسار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تحيض ثم تطهر وربما رأت بعد ذلك الشئ من الدم الرقيق بعد اغتسالها من طهرها فقال : تستظهر بعد أيامها بيومين أو ثلاثة ثم تصلي ( 2195 ) 9 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أبي جعفر يعنى أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : سألته عن الحايض كم تستظهر ؟ فقال : تستظهر بيوم أو يومين أو ثلاثة . 10 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد عن محمد بن عمرو بن سعيد ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : سألته عن الطامث وحد جلوسها ، فقال : تنتظر عدة ما كانت تحيض ثم تستظهر بثلاثة أيام ثم هي مستحاضة .

--> ( 5 ) يب ج 1 ص 114 - صا ج 1 ص 68 أورده أيضا في 1 ر 8 ( 6 ) يب ج 1 ص 110 - صا ج 1 ص 69 أورده أيضا في 11 ر 30 ( 7 ) يب ج 1 ص 48 - صا ج 1 ص 73 أورده بتمامه في 10 ر 1 من الاستحاضة . ( 8 ) يب ج 1 ص 48 - صا ج 1 ص 74 رواه الشيخ باسناده عن سعد عن الحسين . ( 9 ) يب ج 1 ص 48 - صا ج 1 ص 74 ( 10 ) يب ج 1 ص 48 - صا ج 1 ص 74