الحر العاملي

544

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

7 - محمد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن خالد الأشعري عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الطامث تقعد بعدد أيامها كيف تصنع ؟ قال : تستظهر بيوم أو يومين ثم هي مستحاضة " الحديث " . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه في أحاديث الاستظهار وغيرها . 6 - باب حكم انقطاع الدم في أثناء العادة وعوده وحكم اشتباه أيام العادة 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم . عن داود مولى أبي المغرا العجلي ، عمن أخبره ، عن أبي عبد الله عليه السلام " في حديث " قال : قلت له : فالمرأة يكون حيضها سبعة أيام أو ثمانية أيام ، حيضها دائم مستقيم ، ثم تحيض ثلاثة أيام ثم ينقطع عنها الدم وترى البياض لا صفرة ولا دما ؟ قال : تغتسل وتصلي قلت تغتسل وتصلي وتصوم ثم يعود الدم ، قال : إذا رأت الدم أمسكت عن الصلاة والصيام ، قلت : فإنها ترى الدم يوما وتطهر يوما ، قال : فقال : إذا رأت الدم أمسكت ، وإذا رأت الطهر صلت ، فإذا مضت أيام حيضها واستمر بها الطهر صلت ، فإذا رأت الدم فهي مستحاضة ، قد انتظمت لك أمرها كله . 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن يونس بن يعقوب قال : قلت لا بي عبد الله عليه السلام : المرأة ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة ، قال : تدع الصلاة ، قلت : فإنها ترى الطهر ثلاثة أيام أو أربعة ، قال : تصلي ، قلت فإنها ترى

--> ( 7 ) يب ج 1 ص 47 أورده أيضا في 13 / 13 ويأتي تمامه في 9 / 1 من الاستحاضة . تقدم ما يدل على ذلك في 3 / 3 ويأتي ما يدل عليه في ب 13 و 3 من النفاس ولو بمعونة ما يأتي في 5 / 1 من الاستحاضة ( ان الحائض مثل النفساء سواء ) . الباب 6 - فيه 3 أحاديث . ( 1 ) الفروع ج 1 ص 26 صدره في 4 / 5 ويأتي في 4 / 13 ( 2 ) الفروع ج 1 ص 23 - يب ج 1 ص 108 - صا ج 1 ص 65 ( أقل الطهر ) أورد قطعة منه أيضا في 2 / 14 .