الحر العاملي

541

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن علي بن أبي حمزة قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام وذكر مثله . 6 - وعن محمد بن أبي عبد الله يعني محمد بن جعفر الأسدي ، عن معاوية بن حكيم قال : قال الصفرة قبل الحيض بيومين فهو من الحيض ، وبعد أيام الحيض فليس من الحيض ، وهي في أيام الحيض الحيض . 7 - عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن المرأة ترى الصفرة أيام طمثها كيف تصنع ؟ قال : تترك لذلك الصلاة بعدد أيامها التي كانت تقعد في طمثها ثم تغتسل وتصلي ، فإن رأت صفرة بعد غسلها فلا غسل عليها ، يجزيها الوضوء عند كل صلاة وتصلي . 8 - وعنه ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه قال : سألته عن المرأة ترى الدم في غير أيام طمثها فتراها اليوم واليومين والساعة والساعتين ويذهب مثل ذلك كيف تصنع ، قال : تترك الصلاة إذا كانت تلك حالها ما دام الدم وتغتسل كلما انقطع عنها قلت : كيف تصنع قال : ما دامت ترى الصفرة فلتتوضأ من الصفرة وتصلي ولا غسل عليها من صفرة تراها إلا في أيام طمثها ، فإن رأت صفرة في أيام طمثها تركت الصلاة كتركها للدم . 9 - محمد بن الحسن في ( المبسوط ) قال : روي عنهم عليهم السلام أن الصفرة في أيام الحيض حيض وفي أيام الطهر طهر . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه . 5 - باب وجوب رجوع ذات العادة المستقرة إليها مع تجاوز العشرة من غير التفات إلى التمييز

--> ( 6 ) الفروع ج 1 ص 23 . ( 7 ) قرب الإسناد ص 101 . ( 8 ) قرب الإسناد ص 101 . ( 9 ) المبسوط ص 16 . تقدم ما يدل على ذلك في 4 / 3 ويأتي ما يدل عليه في ب 15 : الباب 5 - فيه 7 أحاديث .