الحر العاملي

144

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

8 وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمد بن سنان ، عن العلا ابن فضيل ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : في قتل الخطأ مائة من الإبل ، أو ألف من الغنم ، أو عشرة آلاف درهم ، أو ألف دينار الحديث . ورواه الكليني عن علي ابن إبراهيم مثله . ( 35410 ) 9 وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد عن الحلبي ، وعن عبد الله بن المغيرة والنضر بن سويد جميعا ، عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : من قتل مؤمنا متعمدا قيد منه إلا أن يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدية ، فان رضوا بالدية وأحب ذلك القاتل فالدية اثنا عشر ألفا ، أو ألف دينار ، أو مائة من الإبل ، وإن كان في أرض فيها الدنانير فألف دينار ، وإن كان في أرض فيها الإبل فمائة من الإبل ، وإن كان في أرض فيها الدراهم فدراهم بحساب ذلك اثنا عشر ألفا . أقول : يأتي وجهه . 10 وعنه ، عن حماد ، والنضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن عبيد الله بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الدية ألف دينار ، أو اثنا عشر ألف درهم ، أو مائة من الإبل ، وقال : إذا ضربت الرجل بحديدة فذلك العمد . 11 قال الشيخ : ذكر الحسين بن سعيد وأحمد بن محمد بن عيسى معا أنه روي من أصحابنا أن ذلك يعني اثنى عشر ألف درهم من وزن ستة ، وإذا كان ذلك كذلك فهو يرجع إلى عشرة آلاف ، قال الشيخ : ويمكن أن يكون هذه الأخبار وردت للتقية لان ذلك مذهب العامة . 12 وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم ، عن أبي جعفر عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : دية الرجل مائة من الإبل ، فإن لم يكن

--> ( 8 ) يب : ج 10 ص 158 - ح 13 - صا : ج 4 ص 258 . ( 9 ) يب : ج 10 ص 159 - ح 17 - صا : ج 4 ص 261 . ( 10 ) يب : ج 10 ص 159 - ح 18 - صا : ج 4 ص 261 . ( 11 ) يب : ج 10 ص 162 - س 4 . ( 12 ) يب : ج 10 ص 261 - ح 23 .