الحر العاملي

80

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

قلت : بأحدثهما وأدع الاخر فقال : قد أصبت يا با عمرو أبي الله إلا أن يعبد سرا أما والله لئن فعلتم ذلك إنه لخير لي ولكم ، أبى الله عز وجل لنا في دينه إلا التقية . ( 33335 ) 18 - وعنه عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الله بن بكير ، عن رجل ، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال : إذا جائكم عنا حديث فوجدتم عليه شاهدا ، أو شاهدين من كتاب الله فخذوا به ، وإلا فقفوا عنده ثم ردوه إلينا حتى يستبين لكم . 19 - قال الكليني في أول الكافي : اعلم يا أخي أنه لا يسع أحد تمييز شئ مما اختلفت الرواية فيه عن العلماء عليهم السلام برأيه إلا ما أطلقه العالم عليه السلام بقوله : اعرضوهما على كتاب الله عز وجل فما وافق كتاب الله عز وجل فخذوه ، وما خالف كتاب الله فردوه ، وقوله عليه السلام : دعوا ما وافق القوم فان الرشد في خلافهم ، وقوله عليه السلام : خذوا بالمجمع عليه فان المجمع عليه لا ريب فيه ، ونحن لا نعرف من ذلك إلا أقله ، ولا نجد شيئا أحوط ولا أوسع من رد علم ذلك كله إلى العالم عليه السلام وقبول ما وسع من الامر فيه بقوله عليه السلام : بأيهما أخذتم من باب التسليم وسعكم . أقول : الظاهر أن مراده في غير الدين والميراث بقرينة روايته لحديث عمر بن حنظلة السابق ، وذلك مع العجز عن الترجيح . 20 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن داود بن الحصين ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجلين اتفقا على عدلين جعلاهما بينهما في حكم وقع بينهما فيه خلاف ، فرضيا بالعدلين ، فاختلف العدلان بينهما ، عن قول أيهما يمضى الحكم ؟ قال : ينظر إلى أفقههما وأعلمهما بأحاديثنا وأورعهما فينفذ حكمه ، ولا يلتفت إلى الاخر . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن الحسن بن موسى الخشاب عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن داود بن الحصين مثله .

--> ( 18 ) الكافي : ج 2 ص 222 - ح 4 ( 19 ) الكافي : ج 1 ص 8 - س 19 . ( 20 ) الفقيه : ج 3 ص 5 - ح 17 - يب : ج 6 ص 301 - ح 50 .