الحر العاملي
486
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
قال أبو جعفر عليه السلام : أدنى ما تقطع فيه يد السارق خمس دينار ، والخمس آخر الحد الذي لا يكون القطع في دونه ، ويقطع فيه وفيما فوقه . أقول : تقدم وجهه . 14 - وباسناده عن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل سرق من بستان عذقا قيمته درهمان ، قال : يقطع به . ورواه الصدوق باسناده عن إسحاق ابن عمار . أقول : هذا محمول على كون الدرهمين قيمة ربع دينار لما مر ويحتمل الحمل على التقية لأن الدينار كان في ذلك الوقت بعشرة دراهم غالبا فيكون الدرهمان خمس دينار . 15 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن سعد بن طريف ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قطع علي عليه السلام في بيضة حديد ، وفي جنة وزنهما ثمانية وثلاثون رطلا . 16 - قال : وسئل عليه السلام عن أدنى ما يقطع فيه السارق ، قال : ربع دينار . 17 - قال : وفي خبر آخر خمس دينار . ( 34650 ) 18 - وفي ( المقنع ) سئل أمير المؤمنين عليه السلام عن أدنى ما يقطع فيه السارق ، فقال : ثلث دينار . 19 - قال : وفي حديث آخر : يقطع السارق في ربع دينار . 20 - قال : وروي أنه يقطع أيضا في خمس دينار أو في قيمة ذلك . 21 - قال : وروي أنه يقطع في عشرة دراهم . أقول : ما زاد عن ربع
--> ( 14 ) يب : ج 10 ص 128 - ح 130 الفقيه : ج 4 ص 49 - ح 33 . ( 15 ) الفقيه : ج 4 ص 43 - ح 4 . ( 16 ) الفقيه : ج 4 ص 45 - ح 16 . ( 17 ) الفقيه : ج 4 ص 45 - ح 17 - ( 18 ) المقنع : ص 150 - س 2 . ( 19 ) المقنع : ص 150 - س 3 ( 20 ) المقنع : ص 150 - س 3 . ( 21 ) المقنع : ص 150 - س 4 .